للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالك. (١)

قرأ نافع {يومنون} بتخفيف الهمزة جمعا وإفرادا في كامل القرآن وقرأها حفص مهموزة في كل القرآن. (٢)

قرأ نافع والجمهور {وما يخادعون} (٣) بألف بعد الخاء وقرأ حفص يخدعون بسكون الخاء (٤)

ومن تعرضه للقراءات في أصل الكتاب قوله: {ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} (٥) ولا تسأل قرئ بالتاء للجمهور ولا نافية والفعل مرفوع، وقرئ بالبناء للمعلوم ولا ناهية والفعل مجزوم (٦). ثم علق عليها في النهر بأن القراءة الثانية لنافع وحده.

[عاشرا: موقفه من الفقه والأصول]

كما أنه يتعرض لبعض الأحكام الفقهية كقوله:

حكم الاستعاذة: يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ. ثم بين في نهر الخير الدليل فقال: لقوله تعالى {فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} (٧) (٨)

كما تكلم عن حكم البسملة فقال: مشروع للعبد ومطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة التوبة. (٩)

وفي نهر الخير يستطرد أكثر فيقول مثلا عند قوله تعالى {قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} (١٠) الآيات

استدل الجمهور بهذه الصفات المذكورة للبقرة على جواز بيع السلم في الحيوان كما استدلوا بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح: " لا تنعت المرأة المرأة لزوجها، كأنه ينظر إليها " (١١) وخالف أبو حنيفة وقال بعدم صحة السلم في الحيوان (١٢) وعند قوله: {فقلنا اضربوه ببعضها} (١٣) وفي هذه الآية شاهد لمالك في أن الجريح إذا أخبر عن جرحه ومات أن إخباره يعد لوثا وتجري في الحادث القسامة وخالف


(١) ١/ ١٣.
(٢) ١/ ١٨.
(٣) البقرة: ٩.
(٤) ١/ ٢٤.
(٥) البقرة: ١١٩.
(٦) ١/ ١٠٤.
(٧) النحل: ٩٨.
(٨) ١/ ١١.
(٩) ١/ ١٢.
(١٠) البقرة: ٦٨.
(١١) أخرجه البخاري بنحوه - كتاب النكاح - باب لاتباشر المرأة المرأة ٩/ ٣٣٨ عن ابن مسعود.
(١٢) ١/ ٦٩.
(١٣) البقرة: ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>