للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور وقالوا: إخبار القتيل لا يكفي في وجود اللوث المقتضي للقسامة ولرأي مالك شاهد من السنة وهي الجارية التي رض اليهودي رأسها كما في البخاري. (١)

وكقوله أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها، فإن كان أسود خاثرا تعلوه حمرة فذلك الحيض ويحرم عليها الصوم والصلاة ويحرم وطؤها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأقله لا حد له على الصحيح وأقل الطهر أيضا خمسة عشر يوما ليكمل الشهر حيضا وطهرا، وإن كان الدم زائدا على مدة الحيض فهو الاستحاضة وتصلي معه وتصوم وتوطأ أيضا والحكم الثالث دم النفاس وأكثره أربعون يوما وأقله يوم وليلة وحكمه حكم الحيض (٢)

وقد يخالف قول الجمهور ومن ذلك:

قوله: {وعلى الوارث} (٣): الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من عصبته. ثم قال في النهر: الجمهور على أن المراد بالوارث، ورثة الرضيع إذا هلك من نساء ورجال ذكره القرطبي في تفسيره وقال غيره: إن الوارث هو الرضيع إذا مات والده وترك مالا أجرة المرضع من ماله فإن كان لا مال له فمن مال وارثه هو ولا تضار هي في واجب نفقتها ولا الوالد أو وارثه في أدائها وما فسرنا به الآية واضح ومستقيم والحمد لله رب العالمين. (٤)

وهو يتميز باختيار القول الراجح في مواضع عدة مع الإضراب عن القول المرجوح مثل قوله في هداية الآية: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (٥) حرمة نكاح المشركات أما الكتابيات فقد أباحهن الله تعالى بآية المائدة إذ قال {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} (٦)

وفي هداية آية {فأتوهن من حيث أمركم الله} (٧)

قال: حرمة نكاح المرأة في دبرها لقوله تعالى {فأتوهن من حيث أمركم الله} وهو القبل. (٨)


(١) ١/ ٧١.
(٢) ١/ ٢٠٥.
(٣) البقرة: ٢٣٣.
(٤) ١/ ٢٢١.
(٥) البقرة: ٢٢١.
(٦) المائدة: ٥.
(٧) البقرة: ٢٢٢.
(٨) ١/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>