للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك والشافعي، ولم يجزها أبو حنيفة وأصحابه، وبين أن أكثر العلماء يجيزون شهادة من أتى حدا من الحدود كشرب الخمر وغيره إذا تاب وحسنت توبته.

وبعد أن أورد المهدوي أقوال العلماء في تعيين من تقبل شهادتهم واختلافهم في ذلك، انتقل إلى موضوع آخر له اتصال بالشهادة، وهو شهادة أهل الأهواء، وهل تقبل شهادتهم ومن يردها من الأئمة، ومن يعمل بها منهم، قال: ولم يجز مالك شهادة القدرية، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة شهادة أهل الأهواء.

ثم تكلم بعد ذلك عن نوع آخر من الشهود فقال: وتجوز شهادة لاعب الشطرنج في قول مالك، والشافعي وغيرهما، قال الشافعي: إلا أن تشغله عن الصلاة.

أما شهادة شاهد الزور فلا تقبل أبدا عند مالك، وتقبل شهادته عند الشافعي وأبي حنيفة إذا تاب.

ولا تقبل عند مالك وأبي حنيفة والشافعي شهادة الولد للوالدين ولا الوالدين للولد.

وعقب المهدوي على ذلك بذكر من يقبل هذه الشهادة وهم أبو ثور وابن راهويه وغيرهما.

ثم تعرض إلى حكم شهادة أحد الزوجين لصاحبه فأوضح أن مالكا لا يقبلها، في حين قبلها الشافعي وأبو ثور وغيرهما.

كما أورد القول في شهادة الأعمى التي أجازها مالك وغيره ولم يجزها الشافعي وأبو حنيفة (١).

وفي قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} (٢) ذكر اختلاف العلماء حول هذا الموضوع، بعضهم لا يضبطه بمقدار، يكثر ويقل بحسب ما تواصوا به، وهو مذهب الحسن البصري وعمرو بن دينار والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المسيب، ويجمعون على أنه لو أصدقها سوطا حلت به ... وحدد مالك المهر بربع دينار، وحدد أبو حنيفة وأصحابه أقل المهر بعشرة دراهم.

وذكر ابن جبير أنه يجب أن يكون خمسين درهما، والأوزاعي يكتفي بمهر قدره درهم ... .


(١) التحصيل ١/ ١٤٩.
(٢) النساء: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>