للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أطال الكلام عن الخلع وهل هو طلاق أم لا؟ وعن الطلاق ثلاثا ونحو ذلك من أحكام الطلاق.

وأطال الحديث عن الذي بيده عقدة النكاح، وعن ولاية الأب على ابنته، وعن الصلاة الوسطى.

كما أطال الكلام عن الربا وذكر ربا الفضل وتفرع إلى تفريعات دقيقة فيه فحكى مذهب الشافعي في إلحاق كل مطعوم للتغذي أو للتأدم أو للتداوي أو للتفكه وقال والتحق بها الأدهان والزعفران والطين الأرميني والطين الذي يأكله بعض الناس لشهوة ودهن البنفسج ... .الخ

وهو يتعرض للأصول أحيانا ويرى جواز النسخ ومن ذلك قوله في قصة بقرة بني إسرائيل:

قال ابن عباس: لو ذبحوا أي بقرة ذبحوا لأجزت عنهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم.

قال: وفي هذا شهادة لجواز النسخ قبل فعل المأمور بفعله لأن طاعة الأمر كانت تحصل منهم بذبح أي بقرة شاءوا، ثم نسخ ذلك بإلزامهم ذبح بقرة مخصوصة بأوصاف مخصوصة. كما استنبط منها أيضا أن امتثال الأمر يحصل بفعل أقل ما يقع عليه الاسم إذا كان المأمور به غير موصوف ولا محدود قال: وفيها أن الأمر الذي لم يخصص بزمان معين لا يلزم حمله على الفور لأنهم أخروا فعل ما أمروا بفعله حتى راجعوا في الخطاب. وفيها أن الأمر إذا لم يقترن به ما يدل على الندب أو الاستحباب لزم حمله على الوجوب، ولا يخفى أن قوله: اذبحوا بقرة عري عن القرائن.

وقد تكلم عن النسخ فأطال وذكر بعض الآيات التي دخلها النسخ مثل: قوله تعالى {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت} (١)

وقوله {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} (٢)

وقوله {إن يكن منكم عشرون صابرون} (٣)

ورد على اليهود في إنكارهم النسخ بوقوعه عندهم وذكر أمثلة على ذلك.

ويقول في قوله تعالى {لا إكراه في الدين} (٤) والنسخ تعطيل للمنسوخ فلا يصار إليه إلا بحديث نبوي وعند عدم المروي عن بعض السلف بما فيه مندوحة عن القضاء بالنسخ على الكلمة المنزلة وعند امتناع الجمع بين ما قيل إنه ناسخ وما قيل إنه منسوخ.

والمصنف لا يعتبر في تفسيره هذا مجرد جامع أو ناقل ومهذب بل


(١) النساء: ١٥.
(٢) النساء: ٣٣.
(٣) الأنفال: ٦٥.
(٤) البقرة: ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>