للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" (١).

وقد تعرض أيضا لحكم تارك الصلاة (٢).

ومن مصادره في الفقهيات ابن العربي المالكي (٣).

ويلاحظ أن ابن باديس ليس ناقلا فقط وإنما يناقش ويحلل ويرجح

ومن ذلك كلامه في التهجد تحت قوله {ومن الليل فتهجد به} (٤) وهل كان مفروضا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده أم لا؟ (٥).

ومن تفرداته واجتهاداته ماذكره تحت قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} (٦)

حيث ذكر قولا ثالثا في تفسيرها وقال: ولم أره لأحد، واللفظ يحتمله: أن ميل الشمس يبتدئ بالزوال وينتهي فيما يرى لنا بالبصر بمغيب الشفق غير أن ميلها في الزوال والغروب مشاهد بمشاهدة ذاتها، وميلها بعد الغروب مستدل عليه بما يشاهد من أخذ الشفق في المغيب إلى أن يغيب بتمامه، ولا شك أن ذلك نتيجة ميلها من وراء الأفق فالصلوات الأربع على هذا واجبة لدلوك الشمس (٧).

وهو يتعرض للأصول أثناء التفسير ومن ذلك:

قوله: والمطلق محمول على المقيد في البيان والأحكام. (٨)

وقوله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٩).

وتكلم عن:

التقليد وحكمه (١٠).

والاجتهاد وخبر الآحاد والفتوى بالدليل (١١).

وفي الحمل على الظاهر (١٢).

ومن كلامه: وماأحسن التفسير عندما تعضده الأحاديث الصحاح. (١٣)

ويقول: عندما يختلف عليك الرعاة الذين يدعي كل منهم أنه يدعوك إلى الله تعالى فانظر من يدعوك بالقرآن إلى القرآن ومثله ماصح من السنة


(١) أخرجه مسلم - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ٤/ ١٧٠٧ عن أبي هريرة.
(٢) انظر ص: ٢١٣.
(٣) انظر ص: ١٢٧.
(٤) الإسراء: ٧٩.
(٥) ص: ٢١٨ - ٢٢٠.
(٦) الإسراء: ٧٨.
(٧) ص: ٢٠٩.
(٨) ص: ٦٧.
(٩) ص: ١٣٥.
(١٠) ص: ١٥٧.
(١١) ص: ١٥٨، ١٥٩.
(١٢) ص: ٣٠١.
(١٣) ص: ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>