للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيث يخرج إلى المصلى بعد الطلوع إلى مجيء الإمام إلى الصلاة. (١)

وقال في تفسير قوله تعالى {ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام} (٢) ابتداءا {حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم} فيه {فاقتلوهم} فيه وفي غيره {كذلك جزاء الكافرين}. (٣)

هكذا اقتصر في تفسير الآية مع مافيها من كلام كثير لأهل العلم.

وكذلك قال في قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} (٤) فإن أحصرتم ومنعتم من إتمامها فتحللوا منهما وعليكم مااستيسر من الهدي وذلك شاة {ولا تحلقوا رؤوسكم} أي لا تتحللوا {حتى يبلغ الهدي محله} أي حيث يحل ذبحه وهو محل الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق، ومنى أو مكة عند مالك فيرسله فإذا تحقق أنه وصل وذُبح حل وحلق. (٥)

وقوله تحت تفسير {يسألونك عن الخمر والميسر} (٦) والميسر قال ابن عباس والحسن: كل قمار ميسر من شطرنج ونرد ونحوه حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب إذا كان بالفلوس وسمي ميسرا ليسر صاحبه بالمال الذي يأخذه وأما إذا كان بغير عوض إنما هو لعب فقط فلا بأس قاله ابن عرفة (٧).

ويقول:

يقول الحق جل جلاله: ياأيها المؤمنون {كتب عليكم القصاص} (٨) في شأن القتلى في العمد فاستسلموا للقصاص فالحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد بل يغرم قيمته لسيده ودليله قوله عليه السلام: "لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد "والعبد يقتل بالعبد إن أراد سيد المقتول قتله فإن استحياه خير سيده بين إسلامه وفدائه بقيمة العبد وكذلك إن قتل الحر، خير أولياؤه بين قتله أو استرقاقه فإن استحيوه خير سيده بين إسلامه وفدائه بدية الحر العمد والأنثى تقتل بالأنثى والذكر بالذكر يقتل بالأنثى وتخصيص الآية بالمساوي قال مالك: أحسن ماسمعت في هذه الآية أنه يراد بها الجنس أي جنس الحر والذكر والأنثى فيه سواء، وأعاد ذكر الأنثى تأكيدا لرد ما كان يفعله الجاهلية من عدم القود فيها ثم قال الحق جل جلاله: {فمن عفي له} من دم {أخيه شيء}


(١) ١٤٩.
(٢) البقرة: ١٩١.
(٣) ص: ١٥٨.
(٤) البقرة: ١٩٦.
(٥) ص: ١٦٠.
(٦) البقرة: ٢١٩.
(٧) ص: ١٧٩.
(٨) البقرة: ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>