للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو مد همزة (أكبر) من قوله: الله أكبر.

وقال أبو يوسف: «إن غير المعنى وكان مثله في القرآن لم تفسد به الصلاة.

وإن كان لا يغير المعنى، فإن كان مثله في القرآن نحو: (إن المسلمون) لم تفسد به الصلاة باتفاق الأئمة الثلاثة.

وإن كان لا يغير المعنى، وليس مثله في القرآن مثل: (قيامين بالقسط):

فعند أبي حنيفة ومحمد: لا تفسد الصلاة به، وعند أبي يوسف تفسد.

فالعبرة في الفساد وعدمه عند الإمام أبي حنيفة ومحمد تغير المعنى تغيرًا فاحشًا، سواء أكان اللفظ موجودًا في القرآن أم لا.

وعند أبي يوسف إن كان اللفظ نظيرُهُ موجودٌ في القرآن لم تفسد الصلاة به مطلقًا، سواء أتغير به المعنى تغيرًا فاحشًا أم لا، وإن لم يكن موجودًا في القرآن فتفسد مطلقًا، ولا يعتبر الإعرابُ أصلًا.

هذا خلاصة مذهب المتقدمين وأخذ به بعض المتأخرين؛ لكونه أحوط» (١).

الثاني: مذهب أكثر المتأخرين من الحنفية كابن مقاتل ومحمد بن سلام وإسماعيل الزاهد وأبي بكر البلخي والهندواني وابن الفضل والحلواني إلى أن الخطأ في الإعراب لا يفسد الصلاة مطلقًا، ولو كان اعتقاده كفرًا، وعلى هذا مشى في الخلاصة، فقال: وفي النوازل: لا تفسد في الكل، وبه يفتى.

وحجتهم: أن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب، ولأن اشتراط الصواب في الإعراب يوقع الناس في الحرج، وهو مرفوع شرعًا.

ومحل الاختلاف في الخطأ والنسيان، أما في العمد فتفسد به الصلاة مطلقًا إذا كان مما يفسد الصلاة، أما إذا كان ثناء فلا يفسد، ولو تعمد ذلك (٢).

القول الثاني: مذهب المالكية:

قالوا: إذا ترك منها الإمام أو المنفرد آية أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوًا،


(١). فتح القدير (١/ ٣٢٣)،.
(٢). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦١)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>