للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من واجبات القراءة، فيلزم من ذلك أن حكم القراءة خارج الصلاة حكمها داخل الصلاة، فلا يتوجه فرق بين الفرض والنفل (١).

القول الثاني: مذهب المالكية:

يحرم تنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة، وظاهره مطلقًا في الفرض والنفل، أما إن قرأ نصف السورة الأخير، ثم نصفها الأولى فهذا من التنكيس المكروه، سواء أكان ذلك في ركعة أم في ركعتين، وهذا مذهب المالكية (٢).

قال الزرقاني في شرح خليل: «ومن التنكيس المكروه: قراءة نصف سورة أخير، ثم نصفها الأول، كل ذلك في ركعة أو ركعتين، ولا تبطل الصلاة» (٣).

ويفارق مذهب المالكية مذهب الحنفية بالأمور التالية:

الأول: عدم التفريق بين الفرض والنفل خلافًا للحنفية.

الثاني: تقييد النهي عن التنكيس في الركعة الواحدة، لأن لكل ركعة قراءة مستقلة؛ خلافًا للحنفية حيث يرون أن القراءة في الصلاة قراءة واحدة.

الثالث: تقسيمهم التنكيس إلى محرم مبطل للصلاة مطلقًا، ومكروه.

فالمحرم: هو تنكيس القراءة كلها، فيبدأ من آخر آية صعودًا إلى أولها.

قال القاضي عياض: «ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى، وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم» (٤).

وعلل التحريم الدسوقي بقوله: «وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل الصلاة؛ لأنه ككلام أجنبي» (٥).

وقال بعضهم: لأن فيه خروجًا بالكلام عن هيئة القرآن (٦).


(١). المرجع السابق.
(٢). الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: ١١٦)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٩)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٢٥)، تفسير القرطبي (١/ ٦١).
(٣). شرح الزرقاني (١/ ٣٥٩).
(٤). فتح الباري (٩/ ٤٠)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ٦٢).
(٥). حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢).
(٦). ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>