للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني في تنكيس سور القرآن

المدخل إلى المسألة:

* تنكيس السور: أن يقرأ سورة ثم يقرأ سورة فوقها سواء أحصل ذلك في ركعة واحدة أم وقع ذلك في ركعتين.

* نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتبًا، لا في آياته، ولا في سوره.

* قال ابن تيمية: ... ترتيب السور بالاجتهاد، لا بالنص في قول جمهور العلماء (١).

* اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة يلزم منه جواز التنكيس.

* لا يحفظ نهي من الشارع ينهى عن التنكيس، ولا يؤثر قول فقهي يقول بتحريم التنكيس، والخلاف دائر بين الكراهة والجواز.

* أمر الشرع بقراءة ما تيسر من القرآن والمطلق على إطلاقه، لا يقيده إلا نص، أو إجماع.

* الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والأصل عدم الكراهة.

* أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الترتيب وهذا يقتضي الاستحباب إما دائمًا أو غالبًا، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

* القول بأن التنكيس المأثور كان قبل العرض الأخير للقرآن، قول لا دليل عليه.

[م-٥٤٤] اختلف الفقهاء في تنكيس السور في الصلاة:

فقيل: يكره في الفريضة دون النافلة، فإن قرأ في الأولى سهوًا سورة الناس كررها في الثانية؛ لأن التكرار أهون من القراءة منكوسًا، وإذا ختم القرآن بالركعة الأولى قرأ من البقرة في الثانية، وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١). الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ١١٩).
(٢). الدر المختار شرح تنوير الأبصار (١/ ٧٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥٢)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٤)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣١١)، البحر الرائق (٢/ ١٠٢)، النهر الفائق (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>