للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يكره تنكيس السور مطلقًا، وهو مذهب المالكية، والحنابلة (١).

واستثنى محمد الحطاب المالكي من الكراهة: لو بدأ بسورة الناس فإنه يقرأ السورة التي قبلها أولى من تكرار السورة (٢).

وقيل: لا يكره التنكيس، ويستحب الترتيب.

وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن تيمية، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه (٣).

قال ابن تيمية: «يجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» (٤).

فقوله: (يجب اتباعها) أي يشرع لقوله قبل: يجوز قراءة هذه قبل هذه.


(١). حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٧٢)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٥٥)، التفريع (١/ ٩٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٤، ٣٢٥)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: ١١٦)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٩)، تفسير القرطبي (١/ ٦١)، الإقناع (١/ ١١٩)، الكافي (١/ ٢٤٦)، كشاف القناع (١/ ٣٤٤)، المغني (١/ ٣٤٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١)، الفروع (٢/ ١٨٣) ..
(٢). انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢)، حاشية الصاوي (١/ ٣٢٥).
(٣). قال النووي في المجموع (٣/ ٣٨٥): «قال أصحابنا: والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليًا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة، قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها. قال المتولي: حتى لو قرأ في الأولى (قل أعوذ برب الناس) يقرأ في الثانية من أول البقرة، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى، ولا شيء عليه والله أعلم».
وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٥٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥)، أسنى المطالب (١/ ١٥٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٣٥).
(٤). الفروع (٢/ ١٨٢)، تفسير الفاتحة لابن رجب (ص: ٢٢)، الإقناع (١/ ١١٩)، المستدرك على مجموع الفتاوى لابن قاسم (٣/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>