للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسامع يكتفي بالتأمين على دعائه.

* ويجاب:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، ولو سُلِّم أن هذا من سنة الدعاء، فتأمين الإمام على دعائه ثبت بالدليل الخاص المتفق على صحته، فهو مقدم على العام.

* دليل من قال: يستحب للإمام التأمين مطلقًا في السرية والجهرية:

الدليل الأول:

(ح-١٤٣٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١).

ورواه أحمد من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنهما حدثاه

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قال الإمام: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين}، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه.

[رجاله ثقات] (٢).


(١). صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).
(٢). رواه أحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٧٠)، وعبد الرزاق (٢٦٤٤)، والنسائي في المجتبى (٩٢٧)، وفي الكبرى (١٠٠١)، وابن ماجه (٨٥٢)، والدارمي (١٢٨٢)، وابن خزيمة (٥٧٥)، وابن حبان (١٨٠٤)، والسراج في حديثه (٤١٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه (٢٣١)، عن معمر، عن الزهري به.
وخالف معمرًا كل من:
الإمام مالك كما في الموطأ (١/ ٨٧)، ومن طريقه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠)، وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما.
ويونس كما في صحيح مسلم (٧٣ - ٤١٠)، وسنن ابن ماجه (٨٥٢)، والسنن الكبرى للنسائي على إثر ح (١١٨٩٢)، والمعجم الأوسط للطبراني (٨٩٥٦، ٩٠٢٤)، ومسند البزار =

<<  <  ج: ص:  >  >>