للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فيؤخذ من الحديث:

مشروعية تأمين الإمام في الصلاة الجهرية، وإذا كان يؤمن في الجهرية فالسرية مثلها في الحكم، حيث لم يَأْتِ دليل على التفريق بينهما، فما ثبت في الجهرية ثبت في السرية إلا بدليل.

* ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: يحتمل أن يكون معنى: (إذا أمَّن): إذا بلغ موضع التأمين، كقولهم: أحرم إذا بلغ موضع الإحرام، وأَنْجَدَ إذا بلغ نجدًا، وأَتْهَم: إذا بلغ تهامة وإن لم يدخلها، فلا يكون فيه دليل على تأمين الإمام، بدليل الحديث الآخر: (وإذا قال: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} فقولوا: آمين) (١)، فلا يلزم من قوله: (إذا


= (٧٦٤٤)، وصحيح ابن خزيمة (١٥٨٣)،ومستخرج أبي عوانة (١٦٨٥، ١٦٨٦)، ومستخرج أبي نعيم (٩٠٩، ٩١٠)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٨٢).
وابن عيينة كما في صحيح البخاري (٦٤٠٢)، ومسند أحمد (٢/ ٢٣٨)، ومسند الحميدي (٩٦٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٧٩٥٨، ٣٦٣٩٢)، والسنن المأثورة للشافعي (١٧٢)، ومسند أبي يعلى (٥٨٧٤)، وسنن النسائي (٩٢٦)، وفي الكبرى له (١٠٠٠)، وسنن ابن ماجه (٨٥١)، والمنتقى لابن الجارود (١٩٠)، وحديث أبي العباس السراج (٤١٤)، وصحيح ابن خزيمة (٥٦٩)، ومستخرج أبي عوانة (١٦٨٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٨٠)،
وعقيل، كما في المعجم الأوسط للطبراني (٨٩٥٦، ٩٠٢٤)،
ومحمد بن أبي حفصة كما في مسند البزار (٧٦٤٥)،
خمستهم رووه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
إلا ابن عيينة فقد رواه أكثر أصحابه عنه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده ولم يذكر أبا سلمة في إسناده.
قال الدارقطني في العلل (٨/ ٨٧): «وذلك وهم من معمر، والمحفوظ: إذا أمن الإمام فأمنوا».
وقد يكون دخل على معمر روايته عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، بروايته عن الزهري مرسلًا، فقد رواه عبد الرزاق (٢٦٣٢)، عن معمر، عن الزهري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، قال: «آمين»، حتى يسمع من يليه. هكذا مرسلًا، فاختلط على معمر روايته المرسلة بروايته الموصولة، والله أعلم.
(١). المنتقى للباجي (١/ ١٦١)، الإبانة في اللغة العربية (٢/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>