للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّالِّين}، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه.

وجه الاستدلال:

لوكان الإمام يجهر بالتأمين لما كان هناك حاجة إلى القول فإن الإمام يقول: آمين.

* وأجيب من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا اللفظ تفرد به معمر، وقد خالفه مالك ويونس وابن عيينة وعقيل، وغيرهم، فرووه بلفظ: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فعلق تأمينهم على تأمين الإمام (١).

الوجه الثاني:

ربما أخبرهم لكون الإمام يقع تأمينه مصاحبًا لتأمين المأموم، فلربما غطى صوت المأمومين على صوت الإمام لكثرتهم، فلا يدري المصلي، أكان الإمام يؤمن أم لا، فأخبرهم بأن الإمام يؤمن.

الدليل الثاني:

(ح-١٤٤٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، قال:

سمعت علقمة يحدث عن وائل، أو سمعه حجر من وائل، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ: {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: ٧] قال: «آمين» وأخفى بها صوته (٢).

[أخطأ فيه شعبة سندًا ومتنًا] (٣).

الدليل الثالث:

استدلوا بمقدمتين ونتيجة:

فالمقدمة الأولى: أن التأمين دعاء، لأن معنى آمين: اللهم استجب.


(١). سبق تخريجه، انظر (ح ١٤٣٢).
(٢). المسند (٤/ ٣١٦).
(٣). سبق تخريجه، انظر: (ح ١٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>