للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحيانًا لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه، خلافًا لمن كرهه» (١).

الجواب الثالث:

حديث أبي سعيد دليل على أن القراءة في الثالثة والرابعة مختص بالظهر دون غيرها. وهو قول ابن حزم، وسأبين وجه القول بذلك عند ذكر دليل ابن حزم.

الجواب الرابع:

أن حديث أبي سعيد قد روي عنه بلفظ يتفق مع حديث أبي قتادة،

(ح-١٤٧٣) فقد رواه ابن ماجه، قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا المسعودي قال: حدثنا زيد العمي، عن أبي نضرة،

عن أبي سعيد الخدري، قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيما لم يجهر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر، بقدر ثلاثين آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر، على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر (٢).

فجعل الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى، ولم يسوِّ بينهما، وحمل رواية أبي سعيد على رواية أبي قتادة أولى من إثبات التعارض.

* وأجيب:

بأن رواية ابن ماجه معلولة (٣).


(١). فتح الباري لابن رجب (٧/ ٨٠).
(٢). سنن ابن ماجه (٨٢٨).
(٣). الحديث اختلف فيه على زيد العمي:
فقيل: عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
رواه أحمد (٥/ ٣٦٥) عن يزيد بن هارون، أخبرنا المسعودي، عن زيد العمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، بلفظ: ( .... كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك .... ).
وفيه التسوية في مقدار القراءة بين الركعتين الأوليين، والتسوية في الركعتين الأخريين، كرواية أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>