للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-١٠٩٦) فقد روى البخاري ومسلم من طريق إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد،

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه على اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم (١).

قال ابن حبان في صحيحه: «كان بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قبل خروجه من الدنيا بأيام يسيرة، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، ولو كان الوتر فرضًا، أو شيئًا زاده الله جل وعلا للناس على صلواتهم كما زعم .... لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يخبرهم أن الله جل وعلا فرض عليهم .... » (٢).

وكلام ابن حبان يتوجه أيضًا لمن ادعى وجوب تحية المسجد زيادة على الخمس صلوات.

الوجه الثاني:

أن الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم كان متوجهًا للصلوات الخمس اليومية الدائمة، وهذا لا ينافي وجوب غيرها، مما لا يدور يوميًّا كصلاة الجنازة مثلًا، ووجوب ركعتي الطواف والعيد على القول بوجوبهما.

• ونوقش:

بأن صلاة الجنازة لا يأثم بتركها، ولا تجب عليه إن قام بها غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما يجب عليه على الأعيان، وأما القول بوجوب ركعتي الطواف فهو قول مرجوح، ومثله القول بوجوب صلاة العيد، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في وجوبهما في موضعه من البحث، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

الوجه الثالث:

الحديث ينفي وجوب الواجبات ابتداء، لا الواجبات التي وجبت بسبب من


(١). صحيح البخاري (١٤٥٨)، وصحيح مسلم (٣١ - ١٩).
(٢). صحيح ابن حبان (٦/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>