للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن أم الفضل بنت الحارث، قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقرأ في المغرب {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله (١).

قال ابن حجر: «كيف تصح دعوى النسخ، وأم الفضل رضي الله عنها تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات» (٢).

التأويل الثاني:

ذهب الطحاوي إلى أنه يحتمل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرأ بعض الأعراف، لا كلها، بدليل أنهم كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله.

قال الطحاوي: «فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك، وقد قرأ فيها الأعراف، ولا نصفها».

وكذلك أجاب عن حديث جبير بن مطعم في قراءة سورة الطور، بأنه قرأ بعضها (٣).

* ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن قول الصحابي قرأ بالأعراف الظاهر أنه قرأ بالسورة كلها، ولا يحمل الدليل على خلاف الظاهر إلا بدليل، ولا دليل.

الوجه الثاني:

لو أنه قرأ قدرًا يسيرًا من الأعراف والطور والمرسلات لما أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور.

التأويل الثالث:

أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وحتى لا يعتقد أن القراءة من الطوال مكروهًا.

* ويناقش:

إن كان المقصود من الجواز الإباحة، فهو قول ضعيف، فالجواز يتحقق بفعله مرة واحدة، أما أن ينقل الصحابة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - القراءة بالطوال بأحاديث مختلفة،


(١). صحيح البخاري (٤٤٢٩).
(٢). فتح الباري (٢/ ٢٤٩).
(٣). انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>