(٢). قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٥٣): «وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعًا عن أبي الأسود في هذا الحديث، قال فيه: قالت: وهو يقرأ في العشاء الأخرة، فشاذ، وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك، فلم يعين الصلاة، كما رواه أصحاب مالك كلهم، أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك، منها رواية ابن وهب المذكورة، وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف». ولم أقف على رواية ابن وهب في مُوَطَّئِهِ، والله أعلم. وقد رواه يحيى بن يحيى بن كثير الليثي، كما في موطأ مالك (١/ ٣٧٠). وعبد الله بن يوسف كما في صحيح البخاري (٤٦٤). وإسماعيل بن أبي أويس كما في صحيح البخاري (١٦١٩). وعبد الله بن مسلمة القعنبي، كما في صحيح البخاري (١٦٣٣)، وسنن أبي داود (١٨٨٢)، ومستخرج أبي عوانة (٣٤٢٢)، ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم (٢٩٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٢٧، ١٦٥). ويحيى بن يحيى بن بكر النيسابوري كما في صحيح مسلم (٢٥٨ - ١٢٧٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٦٥). =