القسم الأول: السنن وهي عندهم من النفل المؤكد: وهي: كل عبادة داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، أو أمر بفعلها، ولم يدل دليل على وجوبها، أو حض على فعلها، ورغب فيها، وأشاد بها وأشهرها، أو فعلها في جماعة، وهي: الوتر، وصلاة العيد، والكسوف، والاستسقاء. واختلفوا في إلحاق ركعتي الفجر، والأصح إلحاقها بالسنن المؤكدة، انظر منح الجليل (١/ ٢٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٦٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٧٣) و (٢/ ٨)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٠١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٧٥). القسم الثاني: يقابل السنن النوافل: وهو ما قرر الشارع أن في فعله ثوابًا من غير أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، أو يرغب فيه، كالتطوع المطلق غير المرتبط بوقت، ولا سبب، أو رغب فيه، ولم يداوم على فعله، ومثله كالنافلة قبل الظهر وبعده، وقبل العصر، وبعد المغرب، وقبل العشاء وبعده، وصلاة الضحى. القسم الثالث: ما توسط بين هذين الطرفين، فأطلقوا عليه فضيلة، وهي خمس صلوات: تحية المسجد، وصلاة خسوف القمر، وقيام رمضان، وقيام الليل، وسجود التلاوة. ولست في معرض انتقاد هذا التقسيم؛ لأن المهم هنا هو تحرير مذهب المالكية. انظر شرح التلقين للمازري (١/ ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٧)، المقدمات الممهدات (١/ ٦٤، ١٦٦)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٠١). (٢). حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ٥)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٩٤). (٣). إحكام الأحكام (١/ ٢٨٧). (٤). جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٦٨): «أفضل النفل صلاة عيد، ثم الكسوف، ثم خسوف، ثم استسقاء، ثم وتر، ثم ركعتا فجر، ثم باقي الرواتب، ثم التراويح، ثم الضحى، ثم ما يتعلق كركعتي الطواف والإحرام والتحية، ثم سنة الوضوء على ما يأتي، ثم النفل المطلق». فجعل النفل المطلق أقل النوافل، وقبله: سنة الوضوء، وقبلهما: (تحية المسجد وركعتا الإحرام والطواف) وهذه الثلاث على درجة سواء في الفضل، وكل هذه النوافل أقل من صلاة العيد والكسوف والاستسقاء، والوتر وركعتي الفجر وبقية الرواتب، والتراويح والضحى، فلا يمكن اعتبار تحية المسجد وسنة الوضوء من النفل المؤكد، وهي في هذا الترتيب بين النوافل. وانظر تحفة المحتاج (٢/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٥٩)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٤٨)، حاشية الجمل (١/ ٤٨٢).