للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشافعية قسموا التطوع إلى سنن: وهي العيدان، والكسوف، والاستسقاء.

وراتبة مؤكدة: وهي عشر ركعات، وهي: ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء.

ونوافل مؤكدة: وهي ثلاث: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح (١).

وليس منها تحية المسجد.

• دليل من قال: تحية المسجد من النوافل المؤكدة:

(ح-١٠٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار،

عن جابر بن عبد الله، قال: جاء رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين (٢).

(ح-١٠٩٩) وروى البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب،

أن أبا هريرة، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت (٣).

فإذا منع المصلي لحرمة الخطبة عن الاشتغال عنها، ولو بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ثم أمر بتحية المسجد والإمام يخطب فلا معنى لهذا إلا لتوكيد


(١). التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن (١/ ٢٥)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٨٧).
(٢). صحيح البخاري (٩٣٠)، وصحيح مسلم (٥٤ - ٨٧٥).
(٣). صحيح البخاري (٩٣٤)، وصحيح مسلم (١١ - ٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>