للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهرهما يعيد، وبه قال ابن القاسم.

ومن عَدَّهما من مستحبات الصلاة لم يَرَ السجود في السهو ولا الإعادة في العمد، وهذا القول خلاف ما في المدونة، هذا ملخص مذهب الإمام مالك (١).

وقال الشافعية والظاهرية: يكره الجهر في موضع الإسرار، وعكسه، فإن فعل أجزأته صلاته، ولا سجود عليه، وهو ظاهر مذهب الحنابلة (٢).

قال الماوردي: «الجهر والإسرار هيئة، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة، ولا توجب السهو قياسًا على هيئات الأفعال» (٣).

قال ابن حزم: «ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح، والأولتين من المغرب، والأولتين من العتمة، وفي الركعتين من الجمعة، والإسرار في الظهر كلها، وفي العصر كلها، وفي الثالثة من المغرب، وفي الآخرتين من العتمة، فإن


(١). جاء في المدونة (١/ ٢٢٤): ما قول مالك في هذا الذي صلى وحده، فأسر فيما يجهر فيه، أو جهر فيما يسر فيه، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم».
وقال في مواهب الجليل (٢/ ١٥): «السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوًا».
وقال في الصفحة نفسها: «وأما السنن المؤكدة إذا تركها عمدًا، فلا سجود أيضًا، واختلف هل تبطل الصلاة بتركها أم لا».
وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٤١٩، ٥٢٦)، إكمال المعلم (٢/ ٢٧٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٩١)، مواهب الجليل (٢/ ١٥، ٢٥)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٦١).
وقال ابن جزي في القوانين (ص: ٥٤): فإن تعمد ترك الجهر والإسرار، ففيه ثلاثة أقوال: البطلان، والسجود، والإجزاء دون سجود ... ».
(٢). قال الشافعي في الأم (١/ ٢٣٦): «وإن خافت بالقراءة في الجمعة، أو غيرها مما يجهر فيه بالقراءة، أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك له، ولا إعادة، ولا سجود للسهو عليه».

نص الحنابلة على أن من ترك الجهر في موضع الإسرار فقد ترك السنة، وصلاته صحيحة، وهل يكره فعله؟ ليس هناك نص صريح في المسألة، لكن يمكن تخريجها على قول المرداوي في الإنصاف (٢/ ٥٧): «يكره جهره -يعني المنفرد- نهارًا في صلاة النفل في أصح الوجهين». وهل يقاس الإمام على المنفرد؟ فيه تأمل.
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٧): «يكره أن يترك شيئًا من سنن الصلاة».
(٣). الحاوي الكبير (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>