وقال في مواهب الجليل (٢/ ١٥): «السجود إنما يسن إذا ترك سنة مؤكدة سهوًا». وقال في الصفحة نفسها: «وأما السنن المؤكدة إذا تركها عمدًا، فلا سجود أيضًا، واختلف هل تبطل الصلاة بتركها أم لا». وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٤١٩، ٥٢٦)، إكمال المعلم (٢/ ٢٧٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٥)، التاج والإكليل (٢/ ٢٩١)، مواهب الجليل (٢/ ١٥، ٢٥)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٦١). وقال ابن جزي في القوانين (ص: ٥٤): فإن تعمد ترك الجهر والإسرار، ففيه ثلاثة أقوال: البطلان، والسجود، والإجزاء دون سجود ... ». (٢). قال الشافعي في الأم (١/ ٢٣٦): «وإن خافت بالقراءة في الجمعة، أو غيرها مما يجهر فيه بالقراءة، أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك له، ولا إعادة، ولا سجود للسهو عليه».
نص الحنابلة على أن من ترك الجهر في موضع الإسرار فقد ترك السنة، وصلاته صحيحة، وهل يكره فعله؟ ليس هناك نص صريح في المسألة، لكن يمكن تخريجها على قول المرداوي في الإنصاف (٢/ ٥٧): «يكره جهره -يعني المنفرد- نهارًا في صلاة النفل في أصح الوجهين». وهل يقاس الإمام على المنفرد؟ فيه تأمل. وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٧): «يكره أن يترك شيئًا من سنن الصلاة». (٣). الحاوي الكبير (٢/ ١٥٠).