للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل السابع:

الصلاة مبناها على التعبد والاتباع، والنهي عن الاختراع، وهذا يسد باب القياس، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد منع تغيير ألفاظ الأذكار المقيدة، ولو كانت بألفاظ عربية، فما بالك بتغير ألفاظ كلام الله ونقل معناه إلى لغة أخرى ومن كلام البشر، فالفرق بين كلام الله وكلام غيره، كالفرق بين الخالق والمخلوق.

(ح-١٥٩٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق منصور عن سعد بن عبيدة، قال:

حدثني البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت .... قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت (١).

فمنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من استبدال لفظ النبي بالرسول، مع أن كل رسول فهو نبي.

* دليل من قال: تجوز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة مطلقًا:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} [الأنعام: ١٩].

والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمة القرآن.

* ونوقش بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

ليس في الآية دليل على أن المترْجَمَ يجوز التعبد به بالصلاة، وهذا موضع النزاع، وإنما في الآية نص على جواز الإنذار بالقرآن، وباب الإنذار والبلاغ يختلف عن باب التعبد بالألفاظ، فالإنذار والبلاغ بابه أوسع، وفهمه ركن مقصود؛ لقيام الحجة عليهم، ويحصل لهم البلاغ بترجمة تفسير القرآن في لغتهم، وتفسير القرآن


(١). صحيح البخاري (٦٣١١)، وصحيح مسلم (٢٧١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>