والتوقف ليس حكمًا شرعيًّا؛ لأنه يتعلق بحال المجتهد.
والراجح: أن أكثر القراءات العشر متواترة خاصة فيما أجمعوا عليه، وهناك روايات عن القراء السبعة ليست متواترة، بل منها ما هو مشهور، ومنها ما هو من قبيل الآحاد، كما سبق بيانه في الفصل السابق.
الوجه الثاني:
لم يعرف عن أحد من أهل العلم أن التواتر شرط في قبول القراءة قبل جمع عثمان مصحفه، وحتى كثرت القراءات في القرن الثاني والثالث، فأراد العلماء ضبط هذا الاختلاف، وعليه يكون اشتراطه حادثًا، فما لم يكن شرطًا في صحة الصلاة قبل جمع عثمان لم يكن شرطًا بعد ذلك، وفي هذا رد على قول أبي القاسم النويري بأن عدم اشتراط التواتر قول حادث، بل عكسه هو الصحيح، وأن اشتراط التواتر هو الحادث، وأن ذلك لم يكن معروفًا في الصدر الأول.
الوجه الثالث:
أن التواتر قد يُسَلَّم فيما لم يختلف فيه القراء السبعة أو العشرة، واتفقت عليه الروايات والطرق، أما ما اختلفوا فيه من القراءات فلو كان متواترًا لما اختلفوا فيه.
قال أبو العباس أحمد الشهير بابن حلولو القروي المالكي: قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه، هل هو متواتر أو لا؟ ولا يعلم عن أحد إنكار القراءة بما اختلف فيه القراء من الحروف، أو صفة الأداء (١).
الدليل الثاني:
حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ.
قال ابن عبد البر: «قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يُصَلَّ وراءه. قال ابن عبد البر: وعلماء