للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين مجمعون على ذلك إلا قومًا شذوا لا يعرج عليهم» (١).

وقال الرازي في تفسيره: «اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة» (٢).

وبالغ ابن العربي، فحكى في القبس اتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة لا توجب علمًا، ولا عملًا (٣).

* ويناقش:

بأن الأمة لم تتفق على رسم الشاذ، حتى تتفق على تحريم القراءة به، وسبق لنا كلام العلماء في تعريف القراءة الشاذة:

فقيل: ما خالف المصاحف العثمانية مطلقًا، سواء أكانت في القراءات السبع، أم في القراءات العشر، أم في غيرهما.

وقيل: ما عدا القراءات السبع.

وقيل: ما عدا القراءات العشر.

وسبق لي نقل الخلاف في المبحث السابق.

الدليل الثالث:

هذه القراءات المخالفة لمصاحف عثمان رضي الله عنه تحتمل أن تكون تفسيرًا سمعه الصحابي رضي الله عنه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فظنه قرآنًا، والتفسير لا يقرأ به في الصلاة، وإن قرأ به بطلت صلاته ككلام الآدميين.

* ويناقش:

بأن هذا الاحتمال بعيد جدًّا، وكيف يظن بالصحابي بأنه لا يفرق بين القرآن والتفسير، وهم الأمنة على نقل الشريعة، وإذا فتح هذا الوسواس أبطل كثير من المبطلين السنة بهذا الاحتمال.


(١). التمهيد (٨/ ٢٩٣).
(٢). تفسير الرازي (١/ ٦٩).
(٣). القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٣١٩)، وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>