للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غيره، كما لو اعتمد على حبل في قيامه (١).

* ونوقش:

بأن التلقين في الصلاة منه ما هو مجمع على جوازه كما لو كان المُلَقِّن من جملة المصلين، فلو ارتجت القراءة على الإمام ففتح عليه أحد المصلين صح التلقين بالإجماع.

والتلقين من خارج الصلاة مختلف فيه، والأصح أنه لا يفسد، كالتلقين من داخلها.

قال النووي: «وأما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف» (٢).

هذا على التسليم بأن النظر في المصحف بمنزلة التلقين، وبينهما فرق:

فالتلقين من رجل خارج الصلاة بمنزلة مخاطبته إذا لم يقصد المصلي القرآن، والأصل فيه المنع، وأما النظر في المصحف والقراءة منه فلا يتصور وجود خطاب بين اثنين حتى يعطى حكم التلقين من الناس، فهو كما لو قرأ آية مكتوبة في المحراب، أو على حائط المسجد، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ث-٤٢٨) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن العياش العامري، عن سويد بن حنظلة البكري أنه مر على رجل يؤم قومًا في المصحف، فضربه برجله (٣).

ورواه ابن أبي داود في المصاحف من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عياش العامري،

عن سويد بن حنظلة أنه مر بقوم يؤمهم رجل في المصحف، فكره ذلك في رمضان، ونَحَّى المصحف (٤).

[صحيح].


(١). المبدع (١/ ٤٤٠).
(٢). المجموع (٤/ ٩٥).
(٣). المصنف (٧٢٢٤).
(٤). المصاحف لابن أبي داود (ص: ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>