للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود بالفرض الركنية، وهذان قولان متقابلان.

جاء في مجمع الأنهر: «وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة ... فرض في الكل» (١).

وقيل: الطمأنينة واجبة، وهو المشهور من مذهب الحنفية (٢).

....................................................


= وقيل: الطمأنينة فضيلة وهو قول في مقابل الأصح، والاعتدال سنة، وعليه فتاركهما يعيد في الوقت.
قال ابن القاسم كما في البيان والتحصيل (٢/ ٥٣، ٥٤): من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل حتى خر ساجدًا، فليستغفر الله ولا يعد؛ ومن خر من ركعته ساجدًا، فلا يعتد بتلك الركعة، ومن رفع رأسه من السجود فلم يعتدل جالسًا حتى سجد الأخرى، فليستغفر الله ولا يعد .... قال محمد ابن رشد: قوله فيمن رفع رأسه من الركوع أو السجود فلم يعتدل قائمًا، أنه يستغفر الله ولا يعد؛ يدل على أن الاعتدال في الرفع منها، عنده من سنن الصلاة، لا من فرائضها، ولا من فضائلها؛ إذ لو كان عنده من فرائضها لما أجزأه الاستغفار، ولو كان من فضائلها، لما لزمه الاستغفار، ويجب على هذا القول إن لم يعتدل قائمًا في الرفع من الركوع، وجالسًا في الرفع من السجود ساهيًا، أن يسجد لسهوه، وروى ابن القاسم عن مالك في المبسوطة، أنه لا سجود عليه، ولا إعادة. اهـ
وانظر: التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (١/ ٢٢٣)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣).
وانظر في مذهب الشافعية: نهاية المطلب (٢/ ١٦٩)، طرح التثريب (٣/ ١٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٣٥٤)، الحاوي الكبير (٢/ ١١٩)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٠٠، ٥٠٩)، الوسيط في المذهب (٢/ ٨٦)، المجموع (٣/ ٤١٠)، فتح العزيز (١/ ٤٦٠).
وقال إمام الحرمين: في قلبي من عدها ركنًا في الاعتدال من الركوع، وكذا في الاعتدال من السجود شيء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتعرض للطمأنينة فيهما في قصة المسيء في صلاته. انظر: كفاية النبيه (٣/ ٢٦٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٣٦٠)، المبدع (١/ ٤٤١)، الإنصاف (٢/ ١١٣)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤)، الفروع (٢/ ٢٤٦)، الإقناع (١/ ١٣٣)، كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٩٨).

(١). مجمع الأنهر (١/ ٨٨).
(٢). ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن الطمأنينة في الركوع والسجود ليست بفرض، وبهذا أخذ علماء الحنفية، واختلفوا في المراد منه:
فقيل: المراد منه وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى هذا تخريج الإمام الكرخي، خلافًا لتخريج أبي عبد الله الجرجاني. قال في الهداية (١/ ٥١): « .... وفي تخريج الكرخي رحمه الله واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيًا عنده». =

<<  <  ج: ص:  >  >>