للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في البحر الرائق: «تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله .... واجب على تخريج الكرخي، وهو الصحيح كما في شرح المنية، والذي نقله الجَمُّ الغفير أنه واجب عند أبي حنيفة ومحمد، فرض عند أبي يوسف» (١).

قال ابن الهمام في فتح القدير: «إن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة، والقومة، والجلسة الوجوب» (٢).

وقال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور من المذهب السنية، وروي وجوبها، وهو الموافق للأدلة، وعليه الكمال (يعني ابن الهمام) ومن بعده من المتأخرين، وقد علمت قول تلميذه: إنه الصواب» (٣).

هذا هو ملخص الأقوال في المسألة، وهي ترجع إلى قولين:

القول الأول: أن الطمأنينة من أركان الصلاة.

القول الثاني: أن الطمأنينة ليست من الأركان على خلاف بينهم: أتلحق بالواجبات أم بالسنن؟

فإذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لمعرفة أقوال فقهائنا عليهم رحمة الله، فلننتقل إلى مذاكرة أدلتهم فيما ذهبوا إليه.

* دليل من قال: الطمأنينة ليست من أركان الصلاة:

استدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧].


= وقال في معارف السنن للبنوري (٣/ ٨): «وعلى قول الكرخي مشى في الكنز، والوقاية، والملتقى، وعامة المتون، وهو مقتضى الأدلة».
وجاء في البحر الرائق (١/ ٣١٧): «قال علماؤنا: الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الانتقال من ركن إلى ركن ليس بركن، وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود».
وانظر: فتح القدير (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤)، المبسوط (١/ ١٨٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٥٠).

(١). البحر الرائق (١/ ٣١٦).
(٢). فتح القدير (١/ ٣٠٢).
(٣). حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>