للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن الله أمر بالركوع والسجود مطلقًا، والركوع هو الانحناء، والسجود هو الانخفاض، وهذا هو الركن، وليس من شرط حصول الركن الطمأنينة فيه، لأن الطمأنينة صفة زائدة على مقدار الركوع والسجود، ولهذا لم يذكر الله الطمأنينة في الآية، ولأن الطمأنينة شرعت لإكمال الركن، وما كان مشروعيته للإكمال فهو من السنن.

كما أن الله لم يأمر بالآية بالاعتدال منهما، فدل ذلك على أنه ليس بفرض

هذا توجيه الآية لمن قال: إن الطمأنينة سنة.

* ورد هذا:

بأن الله قد أمر بالقيام في قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين} [البقرة: ٢٣٨]. والاعتدال من الركوع قيام.

وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النور: ٥٦]. وهذا الأمر مجمل، وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، وقد داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطمأنينة في الركوع والسجود وعلى الاعتدال منهما والطمأنينة فيهما،

(ح-١٦٦٢) فقد روى البخاري من طريق شعبة، عن ثابت، قال:

كان أنس ينعت لنا صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان يصلي، وإذا رفع رأسه من الركوع، قام حتى نقول: قد نسي (١).

والفعل إذا وقع بيانًا لمجمل أخذ حكم ذلك المجمل، فيكون مأمورًا به، والأصل في الأمر الوجوب.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ... ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (٢).

فأمره بالطمأنينة في الركوع والسجود، وأمره بالاعتدال والطمأنينة فيه قائمًا


(١). صحيح البخاري (٨٠٠).
(٢). صحيح البخاري (٦٢٥١)، ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد (٤٦ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>