للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

التعبير بالإجزاء دليل على انتفائه بانتفاء التسبيح.

الدليل السادس:

استدلوا بالقياس على وجوب الذكر في القيام.

وجه القياس:

قالوا: إن الركوع والسجود من أركان الصلاة، فكان فيهما ذكر واجب كالقيام.

* ويناقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

هذا القياس إما أن يكون من قياس الشبه، وهو أضعف أنواع القياس، ولا حجة فيه على الصحيح، كإلحاق بعض الفقهاء المني بالمذي بالنجاسة لشبهه به وارتباط خروجهما باللذة،

وإما أن يكون من قياس العلة، بجامع أن الصلاة مأمور بفعلها لإقامة ذكر الله تعالى، فالركن لا يصح أن يكون خاليًا من الذكر، فيتعين التسبيح.

فإن كان من قياس العلة، فالذكر في القيام على نوعين:

أحدهما: سنة، وهو دعاء الاستفتاح، وكذلك قراءة ما تيسير من القرآن.

والثاني: ركن: وهو قراءة الفاتحة.

وليس في القيام ذكر واجب، يمكن أن يلحق به حكم التسبيح، فإن صح قياس ذكر الركوع والسجود على ذكر القيام فإن قياسه على ما هو ركن في القيام قول ضعيف، فلا يبقى إلا قياسه على ما هو مستحب، كالاستفتاح وقراءة ما تيسر، ولأن قياس الذكر على الذكر أقرب من قياس الذكر على الفاتحة.

الوجه الثاني:

جاء في أسنى المطالب: «إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، والتشهد ولم يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>