للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الجامع لابن يونس: والصواب أن الرفع فرض (١).

وقال ابن رشد في المقدمات: «أما الرفع من الركوع فالاختلاف فيه في المذهب، روى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يعتد بتلك الركعة التي لم يرفع منها رأسه، واستحب أن يتمادى ثم يعيد ... » (٢).

فالرفع من الركوع عند فقهاء المالكية فرض، والاعتدال منه سنة على المشهور من المذهب -وسبق تحرير الخلاف في الطمأنينة- فصار الرفع أوكد عندهم من الاعتدال علمًا أن الرفع وسيلة للاعتدال.

وقد قال المالكية: إذا قرأ آية سجدة، فانحط لها بنية السجود، فلما وصل إلى حد الركوع ذُهِلَ عنها ونوى الركوع:

فقال مالك: يعتد بالركوع، بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، ولا سهو عليه لنقص الحركة، ولا لزيادتها خلافًا لابن القاسم فهو يرى أن الحركة للركن مقصودة تابعة للركن، فإذا قصد بالحركة غير الركن لم يعتد بالركن (٣).

وهذا إنما يضعف القول بأن الاعتدال سنة، ولا يعود بالضعف على القول بركنية الرفع فهو الأقوى؛ لأنه وسيلة إلى الاعتدال، فيأخذ حكمه، وإذا كنت قد رجحت أن الاعتدال ركن، فالرفع ركن مثله، والله أعلم.

• دليل المالكية على ركنية الرفع من الركوع:

جاء الأمر بالرفع من الركوع في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته معللًا الأمر له بالإعادة بقوله: (ارجع فَصَلِّ؛ فإنك لم تُصَلِّ)، ولا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي وكأنه لم يفعل، وصلاته في حكم العدم، وقد قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - حين طلب التعليم بما أخل به، قال: (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا)، وتقدم تخريجه،


(١). الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٢٠، ٤٢١).
(٢). المقدمات والممهدات (١/ ١٦١).
(٣). شرح الخرشي مع حاشية العدوي (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٨٦، ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>