للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سياقه في شأن الصلاة التي تتكرر كل يوم، دليل على ضعف الاستدلال، وفي المسألة نصوص متفق على صحتها، ودلالتها صريحة، وهي نص في محل النزاع، تنقل لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين التسميع والتحميد، وإذا فتح الاستدلال بهذه الآية فتح مجالًا للاعتراض على القول الذي لا ينبغي الخلاف فيه مع كثرة الأحاديث في الصحيحين، ولذلك اعترض بعضهم على هذا الاستدلال، فقال: إن الإمام إذا أتى بالتسميع فقد صار دالًّا على التحميد، والدال على الخير كفاعله، فلا حاجة إلى تحميد الإمام لفظًا، فانتقلنا من دلالة النص التي لا تحتمل إلا معنًى واحدًا، إلى استدعاء آية في غير ما سيقت له، وهذا إنما يلجأ له بعض الفقهاء إذا أعوزه الدليل في المسألة، أما مع هذه النصوص الكثيرة المتفق عليها فلا حاجة إلى هذا النوع من الاستدلال، والمصلي إذا ترك التسميع والتحميد فقد ترك سنة، فكيف يكون الترك منافيًا للعقل، والذي ختمت به الآية.

• دليل من قال: لا يشرع التحميد للإمام:

الدليل الأول:

(ح-١٧٣٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (١).

ورواه الشيخان من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة (٢).

ورواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة (٣).

ورواه مسلم من طريق شعبة، عن يعلى هو ابن عطاء، سمع أبا علقمة سمع


(١). صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).
(٢). صحيح البخاري (٧٩٦، ٣٢٢٨)، وصحيح مسلم (٧١ - ٤٠٩).
ورواه مسلم (٨٧ - ٤١٥) عن الأعمش، عن أبي صالح به.
(٣). صحيح البخاري (٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>