السنة تنقص من ثواب الطاعة، ولا تبطل الصلاة، ولذلك فالسنة في قراءة الفجر أن تكون من الطوال، ولو خففها لم تبطل بالاتفاق، فكذلك العكس.
والقول بأنه يخل بالموالاة بين أفعال الصلاة غير مسلم، لأن معنى الموالاة ألا يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس منها، فلا يلزم من تطويل الأركان فوات الموالاة، فالزائد على المشروع إذا كان متصلًا به أخذ حكمه كما لو طول القيام والركوع والسجود عن القدر الواجب.
كما أن القول بأنه يخل بالموالاة مبني على أنه ركن قصير، وأن تقصيره ملحق بالواجبات، وكلاهما غير مسلم.
ولا يصح القياس على تطويل جلسة الاستراحة؛ لأن تسميتها جلسة اصطلاح فقهي، فالجلوس فيها هي صفة في النهوض، لا يقصد فيها الجلوس، فإذا طولها عمدًا أحدث جلسة في صلاته، وخرجت عن كونها صفة في النهوض.
• دليل من قال: يشرع التطويل
الدليل الأول:
(ح-١٧٨٧) ما رواه مسلم من طريق حماد (يعني ابن سلمة)، أخبرنا ثابت،
عن أنس، قال: ما صليت خلف أحدٍ أوجز صلاةً من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمام، كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا قال: سمع الله لمن حمده قام، حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم (١).
قوله:(أوهم في صلاته): أي وقع في الوهم، بأن نسي أنه في الاعتدال من الركوع، وليس في القيام.
قال بعضهم: هذا يفعله على الدوام لقوله: (كان) الدالة على المواظبة.
ويحتمل أنه يفعله أحيانًا؛ لأنه لو كان هذا دأبه في الصلاة لم ينسب إذا فعله إلى