للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثاني:

(ح-١٨٠٨) روى البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة (٢).

وجه الاستدلال:

أن حديث ابن عباس ذكر أن السجود على سبعة أعظم، ثم فصلها: الجبهة، والكفان، والركبتان والقدمان، وكون الأنف يدخل معها فهذا من باب الكمال، لا من باب الشرط؛ لأن اشتراط الأنف في السجود سيجعل الأعضاء ثمانية، والقول إن الأنف من الجبهة ليس صحيحًا، فالأنف من الوجه، ولا يسمى جبهة، لا لغة، ولا شرعًا، فلو حلف أن يقبل جبهته فقبل أنفه لم يصح.

• وأجيب:

بأن الحديث مداره على طاوس، عن ابن عباس، رواه عمرو بن دينار في الصحيحين، عن طاوس، عن ابن عباس فلم يذكر الأنف.

ورواه عبد الله بن طاوس في الصحيحين، عن أبيه، وأشار إلى الأنف حين ذكر الجبهة، وهذه زيادة من ثقة فتكون مقبولة، وليس الأنف من الجبهة من جهة التسمية، ولكنهما عضو واحد من حيث الحكم الشرعي، والمستفاد من الإشارة إلى الأنف فكان تابعًا للجبهة في الحكم، لا عضوًا مستقلًّا عنها، ولا أن الأنف يسمى جبهة.

(ح-١٨٠٩) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أسجد على


(١). صحيح البخاري (٨٠٩).
(٢). صحيح مسلم (٢٢٧ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>