بأن استيعاب العضو ليس واجبًا بالإجماع هذا في الجملة، لكنه لما ذكر الجبهة وأشار على الأنف دل على أن السجود لا يتحقق بأحدهما، فلو استوعب جبهته بالسجود، ولم يسجد على أنفه لم يتم سجوده، ولو سجد على بعض جبهته وبعض أنفه أجزأه.
• ورد هذا:
هذا الجواب صحيح لو صح الأمر بالسجود على الأنف سواء أكان على وجه الاستقلال أم كان على وجه التبع للجبهة، لكنه لم يصح، وقد بينت في كلام سابق أن ذكر الأنف جاء مدرجًا في الحديث، وأن الصحيح أنه من كلام طاوس، ليس من كلام ابن عباس فضلًا أن يكون مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا هو الدليل الذي يمكن التعويل عليه في سقوط وجوب السجود على الأنف، وكل ما يذكر من الأدلة غير هذا فلا يسلم من الاعتراض عليه، ولولا أنه ذكر من أدلة المسألة لم أعرج عليه.
الدليل السادس:
أن الوجه عضو واحد في السجود، فيجزئ عنه جزء منه كاليدين، وأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة على الأرض، وإن لم يضع الأنف على الأرض.
• دليل من قال: السجود على الأنف فرض (ركن):
الدليل الأول:
(ح-١٨١٢) رواه مسلم من طريق عبد الله بن وهب، حدثني ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه،
عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر، ولا الثياب: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين (١).
[أدرج عبد الله بن وهب ذكر الأنف بالعبارة، والصحيح أن الأنف ذكر