بالإشارة من فعل طاوس مقطوعًا عليه، وسبق بيان ذلك].
الدليل الثاني:
(ح-١٨١٣) ما رواه مسلم من طريق أبي ضمرة، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد،
عن عبد الله بن أنيس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أريت ليلة القدر، ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: ثلاث وعشرين (١).
• وجه الاستدلال على الوجوب من وجهين:
الوجه الأول:
أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة بقوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}[النور: ٥٦]، وهذا الأمر فيه إجمال، وقد بين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفية إقامة الصلاة، فكان إذا سجد سجد على جبهته وأنفه، وقد واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفعل، فلم يُخِلَّ به، ولا مرة واحدة، فكان فعله عليه الصلاة والسلام بيانًا لذلك المجمل في الآية الكريمة، فيأخذ الفعل حكم الأمر في الآية، فيكون واجبًا، وهذا الاستدلال أقوى من الاستدلال بحديث مالك بن الحويرث:(صلوا كما رأيتموني أصلي)، والذي سبق أن بينت أكثر من مرة بأنه لا يصح الاستدلال به على وجوب أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة.
الوجه الثاني:
أن سجود النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنفه مع وجود الطين دليل على وجوب السجود على الأنف، فلو لم يكن واجبًا لصانه عن التلوث بالطين.
• ورد هذا الاستدلال من جوابين:
الجواب الأول:
لا نسلم أن قوله تعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}، من اللفظ المجمل؛ ذلك أنه