للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن أبي الزناد».
وقال البيهقي: «يتفرد به: محمد بن عبد الله بن الحسن، وعنه الدراوردي».
والدراوردي وعبد الله بن نافع حالهما متقاربة، فكل واحد منهما في حفظه شيء، وكتابه صحيح، وابن نافع فقيه، وثقة فيما يرويه عن مالك، وإذا روى عن غيره تعرف وتنكر.
والدراوردي أشهر من ابن نافع، وأكثر رواية منه، وخرج له مسلم، فالنظر والاجتهاد بين هذين الطريقين، أيكون عبد الله بن نافع اختصره كما يراه البيهقي (٢/ ١٤٤)، أو يكون الدراوردي زاد في الحديث ما ليس منه، فوهم.
فيطلب مرجح من خارج روايتهما؛ لأن حالهما متقاربة، وإن كان الدراوردي في الرواية أكثر وأشهر، وذاك في الفقه أكبر،
فقد رواه أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أبي هريرة أنه قال: (لا يبركن أحدكم بروك البعير الشارد ولا يفترش ذارعيه افتراش السبع) وهذا موقوف، وإسناده صحيح.
وليس فيه (وليضع يديه قبل ركبتيه) صحيح أن مخرجه مختلف، ولكن لا يمنع من ترجيح كفة عبد الله بن نافع بهذه الرواية، وسوف أتكلم على هذا الطريق في العلة التالية.
العلة الرابعة: أعله بعضهم بأنه قد روي عن أبي هريرة موقوفًا، فقد رواه أبو القاسم السُرَّقَسْطِيُّ في (غريب الحديث) (٥٣٨)، من طريق محمد بن علي، أخبرنا سعيد بن منصور، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أبي هريرة أنه قال: (لا يبركن أحدكم بروك البعير الشارد ولا يفترش ذارعيه افتراش السبع) وهذا موقوف، وإسناده صحيح.
وهذا اللفظ قريب من لفظ عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن.
إلا أن الحكم بإعلال المرفوع بالموقوف يعكر عليه أمران:
أحدهما: أن هذا الأثر الموقوف مخرجه مختلف، عن حديث الدراوردي.
الثاني: أن محمد بن علي قد رواه عن سعيد بن منصور بالطريقين جميعًا، الموقوف والمرفوع انظر الدلائل في غريب الحديث (٥٣٨، ٥٣٩)، مما يدل على أن كلا الطريقين محفوظان عن سعيد بن منصور، والله أعلم.
قال السُرَّقَسْطِيُّ: لا يرم بنفسه معًا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن لينحط مطمئنًا يضع يديه، ثم ركبتيه. اهـ
فكان الأثر لا ينهى عن مطلق البروك، وإنما ينهى عن بروك البعير الشارد، الذي لا يستقر ويطمئن في بروكه فلا يصل إلى الأرض حتى يثور مرة أخرى، إشارة إلى الاستعجال وعدم الاطمئنان في الصلاة، وليس الأمر يتعلق بصفة الهوي بالركبتين أو باليدين.
العلة الخامسة: إعلال الحديث بانقلاب لفظه على الراوي.
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأظهر أن الحديث منقلب على الراوي، لأن قوله: (وليضع يديه =

<<  <  ج: ص:  >  >>