للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنها خارج دلالة النهي اللغوية، ولا يحيط به إلا من شاهد التنزيل، وسمع الخطاب من النبي - صلى الله عليه وسلم -، لن يعطاه من تعامل مع دلالة النصوص اللغوية بمعزل عن فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وعن فهم من أَخَذَ عنهم واتبعهم بإحسان، وهم التابعون رحمهم الله.

وقل مثل ذلك لو أن طالب علم جاء إلى لفظ (السفر) في اللغة وأراد أن يطبق أحكام القصر والفطر على دلالة النص اللغوية، فرخص في الفطر والقصر بمجرد الظهور عن البلد؛ باعتبار أن حقيقة السفر هو السفور والظهور، فلما كان مضطرًا في فهم حقيقة السفر إلى الرجوع إلى عمل الصحابة وفهم السلف كان ذلك واجبًا في التعامل مع بقية النصوص الشرعية، والله أعلم.

وحين قال عطاء في قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]. قال: ما أراه إلا واجبًا. أخذ ذلك فقط من دلالة الأمر، والأصل فيه الوجوب، ولم يأخذ ذلك من فهم الصحابة رضوان الله عليهم.

قال له تلميذه ابن جريج: أتأثره عن أحد؟ قال: لا (١).

فأراد ابن جريج أن ينبه شيخه إلى أن القول بالوجوب يحتاج إلى أن يكون مأثورًا عن أحد من الصحابة، لأن ابن جريج لم يرد بسؤاله أن يكون مأثورًا عن أحد من التابعين لأن قول عطاء وهو إمام من التابعين كافٍ.

فإذا كان ذلك في حق عطاء، وقد أدرك مائتين من الصحابة، فما ظنك بغيره من المتأخرين.

ومما يدل على نفي الوجوب، ما حفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما،

(ث-٤٥٠) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو عاصم (هو النبيل) (٢)، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يضم يديه إلى جنبيه إذا سجد (٣).


(١). مصنف عبد الرزاق (١٥٥٧٦) بسند صحيح.
(٢). في المطبوع (حدثنا عاصم)، وهو خطأ، وفي المخطوط (حدثنا أبو عاصم) على الصواب.
(٣). مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>