للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدراك الجمعة أو الجماعة تربو على تحصيل أجر ترك المكروه؛ فالمفسدة في ارتكاب المكروه مغمورة في فضل تحصيل الواجب إلا أن يقال: ترك النهي مقدم على فعل المأمور؛ لحديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه (١).

ومن قال: يغتفر الإسراع اليسير لإدراك تكبيرة الإحرام أو لإدراك الركعة استشهد ببعض الآثار عن الصحابة، وهي معارضة بآثار أخرى بعدم الإسراع مطلقًا، سنأتي على تخريجها إن شاء الله تعالى.

• دليل من قال: يكره الإسراع مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-١٠٤٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة؟ قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٢).

الدليل الثاني:

(ح-١٠٤٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (٣).

وجه الاستدلال:

• اشتمل حديث أبي هريرة على ثلاثة أمور:

الأمر الأول: الأمر بالمشي إلى الصلاة، وهو ينافي السعي، ولأن الأمر


(١). البخاري (٧٢٨٨)، وصحيح مسلم (١٣٠ - ١٣٣٧).
(٢). البخاري (٦٣٥)، وصحيح مسلم (١٥٥ - ٦٠٣).
(٣). صحيح البخاري (٦٣٦)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>