للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• التفريق بين الفرض والنفل:

أن وضع اليمنى على اليسرى نوع من الاعتماد على اليدين، فهو شبيه بالاستناد في الصلاة، وهو مكروه في الفرض دون النفل؛ لأن النفل أوسع من الفرض، ولأنه قد يحتاج إليه في النفل؛ لطول القيام بخلاف الفرض.

وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة اجتماع الدم في رؤوس الأصابع (١).

(ث-٢٩١) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن علية، عن ابن عون،

عن ابن سيرين، أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله، قال: إنما فعل ذلك من أجل الدم (٢).

[صحيح].

(ث-٢٩٢) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا عمر بن هارون،

عن عبد الله بن يزيد، قال: ما رأيت ابن المسيب قابضًا بيمينه في الصلاة، وكان يرسلها.

[صحيح].

(ث-٢٩٣) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن العيزار، قال:

كنت أطوف مع سعيد بن جبير، فرأى رجلًا يصلي واضعًا إحدى يديه على الأخرى، هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب، ففرق بينهما، ثم جاء.

[صحيح].

• واعترض عليهم:

ما أمر به الشارع ليفعل في الصلاة كان فعله عبادة، ومن هيئة الصلاة، وهو مقتضى الحكمة؛ لأن الشارع حكيم، ومنزه عن العبث، ولا يأمر بمثل ذلك إلا لحكمة، علم ذلك من علمه، وجهل ذلك من جهله، وكون بعض التابعين يحمله


(١). نقله الكاساني في بدائع الصنائع عنه (١/ ٢٠١).
(٢). المصنف (٣٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>