للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة حين قرأ الفاتحة، والحديث وإن لم يكن فيه التصريح بأن ذلك كان في الصلاة، إلا أنه مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فيشمل حتى القراءة داخل الصلاة، ومن فرق بين داخل الصلاة وخارجها فعليه الدليل.

* وأجاب الجصاص على هذا الاستدلال:

الأول: أن أم سلمة نعتت قراءة النبي عليه السلام ولم تذكر أن ذلك كان في الصلاة.

الجواب الثاني: أن الحديث لا دلالة فيه على جهر ولا إخفاء؛ لأن أكثر ما فيه أنه قرأها، ونحن كذلك نقول أيضًا ولكنه لا يجهر بها

الجواب الثالث: جائز أن يكون النبي عليه السلام أخبرها بكيفية قراءته فأخبرت بذلك، ويحتمل أن تكون سمعته يقرأ من غير جهر بها، فسمعته لقربها منه ويدل عليه أنها ذكرت أنه كان يصلي في بيتها، وهذه لم تكن صلاة فرض؛ لأنه عليه السلام كان لا يصلي الفرض منفردًا بل كان يصليها في جماعة ... (١).

الدليل السادس:

(ح-١٣٦٦) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم: الحمد لله فاقرؤوا: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: ١]، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: ١] إحداها.

قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه (٢).

ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن من طريق علي بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر به، بلفظ: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، إحداهن {بِسْمِ


(١). انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٨).
(٢). سنن الدارقطني (١١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>