تَوْقِيفُ أَمْرٍ فِي دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَى دُخُولِ أَمْرٍ آخَرَ فِي الْوُجُودِ، وَهُوَ الشَّرْطُ وَمَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ وَتَحَقَّقَ لَا يُمْكِنُ تَوْقِيفُ دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَى غَيْرِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ تَعَذَّرَ تَعْلِيقُ الْمَاضِي الْمُحَقَّقِ، وَثَانِيهِمَا مَاضٍ بِالتَّقْدِيرِ لَا بِالتَّحْقِيقِ فَهَذَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَتَقْدِيرُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ ارْتِبَاطِ طَلَاقِ امْرَأَتِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ فَيُقَدِّرُ صَاحِبُ الشَّرْعِ هَذَا الِارْتِبَاطَ قَبْلَ نُطْقِهِ بِهِ بِالزَّمَنِ الْفَرْدِ لِضَرُورَةِ تَصْدِيقِهِ، وَإِذَا قُدِّرَ الِارْتِبَاطُ قَبْلَ النُّطْقِ صَارَ الْإِخْبَارُ عَنْ الِارْتِبَاطِ مَاضِيًا؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَاضِي هُوَ الَّذِي مُخْبِرُهُ قُبِلَ خَبَرُهُ، وَهَذَا كَذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ فَيَكُونُ مَاضِيًا مَعَ التَّعْلِيقِ فَقَدْ اجْتَمَعَ الْمُضِيُّ وَالتَّعْلِيقُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ، وَلَمْ يُنَافِ الْمُضِيُّ التَّعْلِيقَ فَتَأَمَّلْهُ فَهُوَ دَقِيقٌ فِي بَابِ التَّقْدِيرَاتِ، وَعَنْ الرَّابِعِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَرَادَ الْإِخْبَارَ عَنْ الطَّلْقَةِ الْمَاضِيَةِ لَمْ تَلْزَمْهُ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ.
وَإِنْ لَزِمَ الْإِخْبَارُ عَنْ طَلْقَةٍ ثَانِيَةٍ فَهُوَ إخْبَارٌ كَاذِبٌ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ وُقُوعِ ثَانِيَةٍ فَيَحْتَاجُ لِلتَّقْدِيرِ لِضَرُورَةِ التَّصْدِيقِ فَتَلْزَمُهُ الثَّانِيَةُ بِالتَّقْدِيرِ كَالْأُولَى فَقَوْلُكُمْ إنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ تَسْتَغْنِي عَنْ التَّقْدِيرِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا إذَا كَانَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إخْبَارًا عَنْ الطَّلْقَةِ الْأُولَى، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَعَنْ الْخَامِسِ أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا مُتَعَلِّقٌ بِإِيجَادِ خَبَرٍ يُقَدِّرُ الشَّرْعُ قِبَلَهُ الطَّلَاقَ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ لَا إنْشَاءُ الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ اللَّفْظُ سَبَبًا كَمَا ذَكَرْتُمُوهُ بَلْ خَبَرًا صِرْفًا مَعَ التَّقْدِيرِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُمْكِنٌ مُتَصَوَّرٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ بِالنَّقْلِ وَالْعُدُولِ عَنْ اللُّغَةِ الصَّرِيحَةِ فَهَذِهِ أَجْوِبَةٌ حَسَنَةٌ لِلْحَنَفِيَّةِ
(وَأَمَّا الْوَجْهُ السَّادِسُ) فَلَا يَتَأَتَّى الْجَوَابُ عَنْهُ إلَّا بِالْمُكَابَرَةِ فَإِنَّ الْمُبَادَرَةَ
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
تَوْقِيفُ أَمْرٍ فِي دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَى دُخُولِ أَمْرٍ آخَرَ فِي الْوُجُودِ، وَهُوَ الشَّرْطُ وَمَا دَخَلَ فِي الْوُجُودِ وَتَحَقَّقَ لَا يُمْكِنُ تَوْقِيفُ دُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ عَلَى غَيْرِهِ فَلِذَلِكَ تَعَذَّرَ تَعْلِيقُ الْمَاضِي الْمُحَقَّقِ، وَثَانِيهِمَا مَاضٍ بِالتَّقْدِيرِ لَا بِالتَّحْقِيقِ فَهَذَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ. وَتَقْدِيرُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ ارْتِبَاطِ طَلَاقِ امْرَأَتِهِ بِدُخُولِ الدَّارِ فَيُقَدِّرُ صَاحِبُ الشَّرْعِ هَذَا الِارْتِبَاطَ قَبْلَ نُطْقِهِ بِالزَّمَنِ الْفَرْدِ لِضَرُورَةِ تَصْدِيقِهِ وَإِذَا قُدِّرَ الِارْتِبَاطُ قَبْلَ النُّطْقِ صَارَ الْإِخْبَارُ عَنْ الِارْتِبَاطِ مَاضِيًا؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْمَاضِي هُوَ الَّذِي مُخْبَرُهُ قَبِلَ خَبَرَهُ، وَهَذَا كَذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ فَيَكُونُ مَاضِيًا مَعَ التَّعْلِيقِ فَقَدْ اجْتَمَعَ التَّعْلِيقُ وَالْمُضِيُّ بِهَذَا التَّفْسِيرِ وَلَمْ يُنَافِ الْمُضِيُّ التَّعْلِيقَ فَتَأَمَّلْهُ وَعَنْ الرَّابِعِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ إذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَرَادَ الْإِخْبَارَ عَنْ الطَّلْقَةِ الْمَاضِيَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَإِنْ قَصَدَ الْإِخْبَارَ عَنْ طَلْقَةٍ ثَانِيَةٍ فَهُوَ إخْبَارٌ كَاذِبٌ لِعَدَمِ تَقَدُّمِ وُقُوعِ ثَانِيَةٍ فَيَحْتَاجُ لِلتَّقْدِيرِ لِضَرُورَةِ التَّصْدِيقِ فَتَلْزَمُهُ الثَّانِيَةُ بِالتَّقْدِيرِ كَالْأُولَى، فَقَوْلُكُمْ إنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ تَسْتَغْنِي عَنْ التَّقْدِيرِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا إذَا كَانَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إخْبَارًا عَنْ الطَّلْقَةِ الْأُولَى، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعَنْ الْخَامِسِ أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا مُتَعَلِّقٌ بِإِيجَادِ خَبَرٍ يُقَدِّرُ الشَّرْعُ قِبَلَهُ الطَّلَاقَ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ لَا إنْشَاءُ الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ اللَّفْظُ سَبَبًا كَمَا ذَكَرْتُمُوهُ بَلْ خَبَرًا صِرْفًا مَعَ التَّقْدِيرِ. وَهَذَا أَمْرٌ مُمْكِنٌ مُتَصَوَّرٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ بِالنَّقْلِ وَالْعُدُولِ عَنْ اللُّغَةِ الصَّرِيحَةِ فَهَذِهِ أَجْوِبَةٌ حَسَنَةٌ لِلْحَنَفِيَّةِ وَأَمَّا الْوَجْهُ السَّادِسُ فَلَا يَتَأَتَّى الْجَوَابُ عَنْهُ إلَّا بِالْمُكَابَرَةِ فَإِنَّ الْمُبَادَرَةَ
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ سَبَبُ التَّحْرِيمِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا التَّحْرِيمُ وَلَا نَعْنِي بِكَوْنِهَا إنْشَاءً إلَّا ذَلِكَ.
وَأَجَابَ الْأَحْنَافُ بِأَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا مُتَعَلِّقٌ بِإِيجَادِ خَبَرٍ يُقَدِّرُ الشَّرْعُ قِبَلَهُ الطَّلَاقَ فَيَلْزَمُ الطَّلَاقُ لَا بِإِيجَادِ إنْشَاءِ الطَّلَاقِ حَتَّى يَكُونَ اللَّفْظُ سَبَبًا كَمَا ذَكَرْتُمُوهُ بَلْ خَبَرًا صِرْفًا مَعَ التَّقْدِيرِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُمْكِنٌ مُتَصَوَّرٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ بِالنَّقْلِ وَالْعُدُولِ عَنْ اللُّغَةِ الصَّرِيحَةِ، وَمُقْتَضَى هَذَا الْجَوَابِ إبْدَاءُ احْتِمَالٍ فِي مُتَعَلِّقِ الْأَمْرِ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَشْبَهَ أَجْوِبَتِهِمْ وَغَيْرَ مَدْفُوعٍ إلَّا أَنَّهُ مَرْجُوحٌ بِصِحَّةِ الِاحْتِجَاجَاتِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ، وَمَتْرُوكٌ بِالِاحْتِجَاجِ الَّذِي قَبْلَ الْخَمْسَةِ إنْ صَحَّ قَاطِعًا إذْ يَكْفِي فِي مُتُونَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ لَهُمْ عَنْهُ جَوَابٌ وَأَنَّ صِحَّةَ الْجَوَابِ عَنْهُ لَا تَتَأَتَّى إلَّا بِالْمُكَابَرَةِ فَافْهَمْ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي صِيَغُ الْحَمْدِ وَالذِّكْرِ وَالتَّنْزِيهِ وَنَحْوِهَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الشِّرْبِينِيُّ رَأَيْتُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِيهَا حِكَايَةَ قَوْلَيْنِ: لُزُومُ الْقَصْدِ أَيْ قَصْدِ الْإِنْشَاءِ وَعَدَمُهُ، وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ تَسْلِيمِ النَّقْلِ فِيهَا بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضٌ إنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالْإِنْشَاءِ كَصِيَغِ الْعُقُودِ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ صِيَغَ الْعُقُودِ نَقَلَهَا الشَّرْعُ إلَى الْإِنْشَاءِ لِمَصْلَحَةِ الْأَحْكَامِ وَإِثْبَاتِ النَّقْلِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ أَيْ مِنْ نَحْوِ صِيَغِ الْحَمْدِ بِلَا ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ مُشْكِلٌ جِدًّا فَالْحَقُّ أَنَّهَا أَخْبَارٌ اُسْتُعْمِلَتْ فِي الْإِنْشَاءِ مَجَازًا؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْإِخْبَارِ بِهَا بَعِيدٌ اهـ.
وَالْمَجَازُ إمَّا مُرْسَلٌ بِنَقْلِ لَفْظِ الْجُمْلَةِ مِنْ الْإِثْبَاتِ عَلَى وَجْهِ الْإِخْبَارِ إلَى مُطْلَقِ الْإِثْبَاتِ ثُمَّ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِثْبَاتِ عَلَى وَجْهِ الْإِنْشَاءِ إمَّا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ فَرْدًا فَيَكُونُ بِمَرْتَبَةٍ لِلتَّقْيِيدِ أَوْ مِنْ جِهَةِ خُصُوصِهِ فَيَكُونُ بِمَرْتَبَتَيْنِ أَيْ نَقْلَتَيْنِ لِلتَّقْيِيدِ، ثُمَّ الْإِطْلَاقُ أَوْ بِالِاسْتِعَارَةِ الْمُرَكَّبَةِ الْغَيْرِ التَّمْثِيلِيَّةِ بِتَشْبِيهِ الْإِنْشَاءِ بِالْخَبَرِ إمَّا بِنَاءً عَلَى التَّضَادِّ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ التَّنَاسُبِ، وَإِمَّا فِي تَحَقُّقِ الْوُقُوعِ حَتَّى كَأَنَّهُ وَاقِعٌ وَيَسْتَحِقُّ الْإِخْبَارَ عَنْهُ لِمَا لِلْعِصَامِ مِنْ أَنَّ التَّجَوُّزَ هُنَا بِاعْتِبَارِ الْهَيْئَةِ التَّرْكِيبِيَّةِ وَفِي التَّمْثِيلِيَّةِ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ مَادَّةِ الْمُرَكَّبِ الْمَوْضُوعِ لِلْهَيْئَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ اجْتِمَاعِ مَعَانِي مُفْرَدَاتِهِ فِي الذِّهْنِ.
قَالَ الْعَطَّارُ وَعَلَى تَقْدِيرِ خَبَرِيَّتِهَا أَيْ صِيغَةِ الْحَمْدِ