للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَالَى شَرَّعَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ، وَأَصْلُ الْكَفَّارَةِ أَنْ تَكُونَ زَاجِرَةً مَاحِيَةً لِلذَّنْبِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إذَا كَانَ كَذِبًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَقِيَّةِ التَّقْرِيرِ.

(وَرَابِعُهَا) قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ الْكَفَّارَةِ {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: ٣] وَالْوَعْظُ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِذَا جُعِلَتْ الْكَفَّارَةُ وَعْظًا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا زَاجِرَةٌ لَا سَاتِرَةٌ، وَأَنَّهُ حَصَلَ هُنَالِكَ مَا يَقْتَضِي الْوَعْظَ وَمَا ذَلِكَ إلَّا الظِّهَارُ الْمُحَرَّمُ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا لِكَوْنِهِ كَذِبًا فَيَكُونُ خَبَرًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّقْرِيرِ.

(وَخَامِسُهَا) قَوْله تَعَالَى فِي الْآيَةِ {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: ٢] وَالْعَفْوُ وَالْمَغْفِرَةُ إنَّمَا يَكُونَانِ فِي الْمَعَاصِي فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَلَا مُدْرَكَ لِلْمَعْصِيَةِ إلَّا كَوْنُهُ كَذِبًا وَالْكَذِبُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْخَبَرِ فَيَكُونُ خَبَرًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

(فَإِنْ قُلْتَ) بَلْ هُوَ إنْشَاءٌ مِنْ وُجُوهٍ:

(أَحَدُهَا) أَنَّ كُتُبَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ مُتَظَافِرَةٌ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِسْلَامِ تَحْرِيمًا تُحِلُّهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا تُحِلُّ الرَّجْعَةُ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ وَالْحَدِيثُ فِي أَبِي دَاوُد وَرَدَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ «أَنَّ خُوَيْلَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشْكُو إلَيْهِ وَهُوَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّك فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: ١] الْآيَةَ فَقَالَ لِيُعْتِقْ رَقَبَةً قَالَتْ لَا يَجِدُ قَالَ فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ فَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَتْ مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِفَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا سَأُعِينُهُ بِفَرَقٍ آخَرَ قَالَ قَدْ أَحْسَنْتِ فَاذْهَبِي وَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إلَى ابْنِ عَمِّكِ» وَرُوِيَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا قَالَتْ «إنَّهُ قَدْ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي فَلَمَّا كَبِرَتْ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

تَعَالَى شَرَعَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ، وَأَصْلُهَا أَنْ تَكُونَ زَاجِرَةً مَاحِيَةً لِلذَّنْبِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَإِنَّمَا سَبَبُ التَّحْرِيمِ إذَا كَانَ كَذِبًا كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ بَقِيَّةِ التَّقْرِيرِ قُلْت عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ زَاجِرَةٌ مَاحِيَةٌ لَا يَلْزَمُ أَنَّ الذَّنْبَ كَوْنُهُ كَذِبًا، وَبَاقِي كَلَامِهِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَقَدْ سَبَقَ مَا فِيهِ، قَالَ وَرَابِعُهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِ الْكَفَّارَةِ {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} [المجادلة: ٣] وَالْوَعْظُ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِذَا جُعِلَتْ الْكَفَّارَةُ وَعْظًا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا زَاجِرَةٌ لَا سَاتِرَةٌ، وَأَنَّهُ حَصَلَ هُنَالِكَ مَا يَقْتَضِي الْوَعْظَ وَمَا ذَلِكَ إلَّا الظِّهَارُ الْمُحَرَّمُ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا لِكَوْنِهِ كَذِبًا فَيَكُونُ خَبَرًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّقْرِيرِ.

قُلْت هَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ ادِّعَاءِ تَعَلُّقِ التَّحْرِيمِ بِكَوْنِهِ كَذِبًا قَالَ وَخَامِسُهَا قَوْله تَعَالَى فِي الْآيَةِ {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: ٢] وَالْعَفْوُ وَالْمَغْفِرَةُ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَعَاصِي فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ، وَلَا مُدْرَكَ لِلْمَعْصِيَةِ إلَّا كَوْنُهُ كَذِبًا، وَالْكَذِبُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْخَبَرِ فَيَكُونُ خَبَرًا، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

قُلْت وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى تِلْكَ الدَّعْوَى فَإِنْ قُلْت بَلْ هُوَ إنْشَاءٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ كُتُبَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ مُتَظَافِرَةٌ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِسْلَامِ تَحْرِيمًا تُحِلُّهُ الْكَفَّارَةُ كَمَا تُحِلُّ الرَّجْعَةُ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ) قُلْتُ جَمِيعُ مَا قَالَهُ فِي هَذَا الْوَجْهِ ظَاهِرٌ صَحِيحٌ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مَا هِيَ مُطَلَّقَةٌ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ عَنْ تَقَدُّمِ طَلَاقِهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمْ فِيهَا طَلَاقٌ.

وَالثَّانِي بِجَعْلِ قَوْلِهِمْ مُنْكَرًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ} [المجادلة: ٢] وَالْإِنْشَاءُ لِلتَّحْرِيمِ لَا يَكُونُ مُنْكَرًا بِدَلِيلِ الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُنْكَرًا إذَا جَعَلْنَاهُ خَبَرًا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كَذِبٌ وَالْكَذِبُ مُنْكَرٌ.

وَالثَّالِثُ بِجَعْلِ قَوْلِهِمْ زُورًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَزُورًا وَالزُّورُ هُوَ الْخَبَرُ الْكَذِبُ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ كَذِبًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ وَإِذَا كَذَّبَهُمْ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ خَبَرٌ لَا إنْشَاءٌ (وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ) فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ أَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَقْتَضِي إلَّا أَنَّ الْعِصْمَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَزُولُ عِنْدَ النُّطْقِ بِهِ وَزَوَالُهَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ؛ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ كَمَا قُلْتُمْ أَوْ لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَجَرَتْ عَادَتُهُمْ أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ الْكَذِبِ لَا تَبْقَى امْرَأَتُهُ فِي عِصْمَتِهِ مَتَى الْتَزَمَ بِجَاهِلِيَّتِهِمْ، وَلَيْسَ فِي حَالِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا يَنْفِي ذَلِكَ بَلْ لَعَلَّهُمْ فِي أَحْوَالِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ الْتَزَمُوا أَنَّ النَّاقَةَ إذَا جَاءَتْ بِعَشَرَةٍ مِنْ الْوَلَدِ تَصِيرُ سَائِبَةً فَجَازَ أَنْ يَلْتَزِمُوا ذَهَابَ الْعِصْمَةِ عِنْدَ كَذِبٍ خَاصٍّ، وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا أَوْ قَرِيبًا إلَّا أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: ٢] الْآيَةَ فَإِنَّ التَّكْذِيبَ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ خَصَائِصِ الْخَبَرِ فَيَكُونُ ظِهَارُهُمْ خَبَرًا كَذِبًا الْتَزَمُوا عَقِيبَهُ ذَهَابَ الْعِصْمَةِ كَسَائِرِ مُلْتَزَمَاتِهِمْ الْبَاطِلَةِ، وَقَدْ عَدَّهَا الْعُلَمَاءُ نَحْوَ عِشْرِينَ نَوْعًا مِنْ التَّحْرِيمَاتِ الْتَزَمُوهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ يَقْتَضِيهَا مِنْ جِهَةِ الشَّرَائِعِ، وَهِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ فِيهَا مُضَارِعًا لَا مَاضِيًا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا خَاصَّةٌ بِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَعْدَ نُزُولِهَا أَوْ حَالَ نُزُولِهَا لِأُمُورٍ.

(أَحَدُهَا) أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَسْتَعْمِلُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ لِلْحَالَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ كَقَوْلِهِمْ يُعْطِي وَيَمْنَعُ وَيَصِلُ وَيَقْطَعُ تُرِيدُ هَذَا شَأْنُهُ أَبَدًا فِي الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ، وَمِنْهُ «قَوْلُ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ اللَّهَ لَنْ يُخْزِيَكَ أَبَدًا إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ»

<<  <  ج: ص:  >  >>