للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِلْزَامًا كَالْعِتْقِ عَنْ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْمِلْكَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ بِأَنْ يُقَدَّرَ الْمِلْكُ قَبْلَ النُّطْقِ بِالصِّيغَةِ بِالزَّمَنِ مِنْ الْفَرْدِ لِضَرُورَةِ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُ وَلِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ الْمُعْتَقِ عَنْهَا وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ حِينَئِذٍ بِسَبَبِ عِتْقِهِ الْتِزَامًا؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ عَلَى الْأَصَحِّ وَالْأَشْهَرِ حَتَّى يَنْتَقِلَ بِالتَّصْرِيحِ مِنْ الْمُشْتَرِي نَحْوُ قَوْلُهُ قَبِلْت أَوْ اخْتَرْت الْإِمْضَاءَ فَهَذِهِ مُطَابَقَةٌ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَطَأُ الْأَمَةَ أَوْ نَحْوُهُ بِمَا يَقْتَضِي الْتِزَامَ الْمِلْكِ وَنَقَلَهُ لَهُ فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يُقَدَّرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَتَّى يَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ الْغَيْرِ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

ذَلِكَ الْمُقَدَّرَ، وَلَوْ قَصَدَ إلَيْهِ لَمَا صَحَّ عِتْقُهُ إيَّاهُ لِأَنَّهُ كَأَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ مُعْتِقًا مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ تَقَدُّمِ تَوْكِيلِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا كَانَ الْعِتْقُ بِإِذْنِهِ أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يُتَّجَهُ وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِتِلْكَ التَّقْدِيرَاتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَا يَصِحُّ.

قَالَ (وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إلَى قَوْلِهِ مِمَّا يَقْتَضِي الْتِزَامَ الْمِلْكِ وَنَقْلَهُ لَهُ) قُلْت مَا قَالَهُ مِنْ اسْتِلْزَامِ الْعِتْقِ وَالْوَطْءِ إمْضَاءُ الْبَيْعِ الْمُحَصِّلِ لِلْمِلْكِ صَحِيحٌ وَحُصُولُ الْمِلْكِ هُنَا مُحَقَّقٌ لَا مُقَدَّرٌ قَالَ (فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ يُقَدَّرُ ثُبُوتُ الْمِلْكِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَتَّى يَقَعَ الْعِتْقُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ) قُلْت إنْ أَرَادُوا بِالْعِتْقِ إنْشَاءَ الصِّيغَةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ حُصُولِ الْعِتْقِ فَقَوْلُهُمْ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ أَرَادُوا بِهِ حُصُولَ الْعِتْقِ بِنَفْسِهِ فَقَوْلُهُمْ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ إنْشَاءَ الصِّيغَةِ بِعَيْنِهِ هُوَ الْمُسْتَلْزِمُ لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ الَّذِي بِهِ يَحْصُلُ الْمِلْكُ إذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْمُشْتَرِي غَيْرُ ذَلِكَ فَالْمِلْكُ لَا يَحْصُلُ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لِحُصُولِهِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الْأَصْلَ فِي فِعْلِ الْغَيْرِ التَّبَرُّعَ وَأَنَّهُ لَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ بِلِسَانِ الْمَقَالِ فَمَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَمَّا لَاحَظَا هَذِهِ الْقَاعِدَةَ قَالَا الْمُعْتَقُ قَامَ عَنْ الْمُعْتَقِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ إمَّا بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ صِحَّةِ النِّيَابَةِ فِي الْأُمُورِ الْمَالِيَّةِ عِبَادَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا فَلَا يَحْتَاجُ فِيهَا حِينَئِذٍ إلَى الْإِذْنِ وَلَا إلَى تَقْدِيرِ الْمِلْكِ وَالْوَكَالَةِ وَلَا يَكُونُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعِتْقُ عَنْ الْغَيْرِ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إذْنِهِ إشْكَالٌ أَصْلًا كَمَا قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّهُونِيِّ وَالصَّوَابُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْ الْمُدَوَّنَةِ يَعْنِي قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَالِكٍ الْمُتَقَدِّمَيْنِ مَا قَالَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ فِي الْمُنْتَقَى وَنَصُّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّهُ مَعْنًى يَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ؛ لِأَنَّ طَرِيقَهُ الْمَالُ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْ الْمَيِّتِ وَسَلَّمَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهُ هُوَ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ.

وَلَوْ وَهَبَهُ إيَّاهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ ظِهَارِهِ لَمْ يُجْزِهِ فَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الْوَاهِبُ أَوْ الْبَائِعُ الْعِتْقَ فِي ذَلِكَ الْعَبْدِ قَبْلَ وُقُوعِهِ وَلَزِمَ الْمُوهَبَ لَهُ إيقَاعُهُ بِالشَّرْطِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ عَنْهُ أَوْ وَهَبَهُمْ إيَّاهَا بِذَلِكَ الشَّرْطِ لَمْ يُجْزِهِ الَّذِي أَنْفَذَ عِتْقَهُ عَنْ الْمُعْتَقِ عَنْهُ أَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ أَنْ يُعْتِقَهُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَقَدْ رَوَى فِي الْعُتْبِيَّةِ أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَرْأَةِ تُعْطِي زَوْجَهَا الرَّقَبَةَ يُعْتِقُهَا عَنْ ظِهَارِهِ أَوْ عَنْ الْوَجْهِ إنْ كَانَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ أَجْزَاهُ وَذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَرَوَاهُ فِي الْمَدِينَةِ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ اهـ مِنْهُ بِلَفْظِهِ وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدْ أَغْفَلَهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ وَالتَّوْفِيقُ بِيَدِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ اهـ مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ بِلَفْظِهِ، وَإِمَّا بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةِ التَّقَادِيرِ فَيُقَدَّرُ انْتِقَالُ مِلْكِهِ عَنْهُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ قَبْلَ صُدُورِ الْعِتْقِ بِالزَّمَنِ الْفَرْدِ حَتَّى يَثْبُتَ الْوَلَاءُ وَتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فَيُرَدُّ الْإِشْكَالُ بِقَاعِدَةِ النِّيَّةِ فَإِنَّ مَالِكًا وَابْنَ الْقَاسِمِ يَشْتَرِطَانِهَا.

وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ مَعَ الْغَفْلَةِ وَلَا يَدْفَعُهُ الْجَوَابُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْعِتْقِ عَنْ الْمَيِّتِ لِلْفَرْقِ بِأَنَّ الْحَيَّ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الْعِتْقِ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ بَابُ التَّقَرُّبِ فَنَاسَبَ أَنْ يُوَسِّعَ الشَّرْعُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا بِالْقِيَاسِ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ كُرْهًا مَعَ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهَا لِلْفَرْقِ أَيْضًا بِأَنَّهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ لِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْمَالِكِ وَهَا هُنَا الْمُعْتَقُ عَنْهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَبِأَنَّ مَصْلَحَةَ الزَّكَاةِ عَامَّةٌ فَيُوَسَّعُ فِيهَا لِعُمُومِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّهَا قَلِيلَةٌ وَهِيَ خَاصَّةٌ فَلَا يُخَالِفُ فِيهَا قَاعِدَةَ النِّيَّةِ فَتَبْقَى الْمَسْأَلَةُ مُشْكِلَةً عَلَى قَوْلِهِمَا لَا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ قَاعِدَةَ النِّيَّةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ حَالَةَ عَدَمِ الْإِذْنِ وَلَا عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْإِذْنُ مِنْ بَابِ الْكَلَامِ وَالْإِبَاحَةُ وَالنِّيَّةُ مِنْ بَابِ الْمَقَاصِدِ وَالْإِرَادَةِ فَلَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَصْدُ الْإِنْسَانِ لِعِتْقِ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ إنْ دَفَعَ لَهُ جُعْلًا أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا لِلْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ فَتَخْرُجُ بِالْجُعْلِ عَنْ الْهِبَةِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى قَصْدٍ وَأَشْكَلَ مِنْهَا عَلَى قَوْلِهِمَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْعِتْقُ عَنْ الْغَيْرِ تَطَوُّعًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ دَلَالَةُ الْحَالِ دُونَ الْمَقَالِ وَهَا هُنَا لَا دَلَالَةَ حَالٍ وَلَا مَقَالٍ فَلَا يُتَّجَهُ وَيَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ الْعِتْقِ عَنْ الْوَاجِبِ، وَمَنْ يَشْتَرِطُ الْإِذْنَ يَقُولُ الْإِذْنُ تَضَمَّنَ الْوَكَالَةَ فِي نَقْلِ مِلْكِهِ لِلْآذِنِ وَعَتَقَ عَنْهُ بَعْدَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَيَكُونُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَكِيلًا فِي الْأَمْرَيْنِ وَمُتَوَلِّيًا لِطَرَفَيْ الْعَقْدِ كَمَا قَالَ الْأَصْلُ قَالَ وَالْمُوجِبُ بِهَذِهِ التَّقَادِيرِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّصَرُّفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>