للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوْلَى الْأَعْلَى الْأَسْفَلَ، وَلَا يَرِثُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى وَقَوْلُنَا غَالِبًا احْتِرَازٌ مِنْ الْعَمَّةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ابْنُ أَخِيهَا وَلَا تَرِثُهُ

(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَسْبَابِ التَّوَارُثِ وَقَاعِدَةِ شُرُوطِهِ وَمَوَانِعِهِ) لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ الْفَرْضِيِّينَ يَذْكُرُ إلَّا أَسْبَابَ التَّوَارُثِ وَمَوَانِعَهُ وَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ شُرُوطَهُ قَطُّ وَلَهُ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

الْمَوْلَى الْأَعْلَى الْأَسْفَلَ، وَلَا يَرِثُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى وَقَوْلُنَا: غَالِبًا احْتِرَازٌ مِنْ الْعَمَّةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا ابْنُ أَخِيهَا، وَلَا تَرِثُهُ) قُلْت: مَا ذَكَرَهُ مِنْ سَبَبِ الْحَصْرِ لِلْأَسْبَابِ الثَّلَاثَةِ فِي ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُفِيدًا لِلْحَصْرِ لَيْسَ بِسَدِيدٍ فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ كَوْنُهُ يُمْكِنُ إبْطَالُهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ كَوْنِ النِّكَاحِ سَبَبَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ اللَّاحِقُ بِهِ الْإِبْطَالُ سَبَبًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ سَبَبًا النِّكَاحُ الَّذِي لَمْ يَلْحَقْهُ إبْطَالٌ فَإِذَا ثَبَتَتْ سَبَبِيَّتُهُ لَمْ تَرْتَفِعْ لِاسْتِحَالَةِ رَفْعِ الْوَاقِعِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْقَرَابَةِ أَمْرٌ ثَانٍ عَنْ كَوْنِ سَبَبِ الْإِرْثِ لَيْسَ مُطْلَقَ الْقَرَابَةِ؛ لِأَنَّ السَّبَبِيَّةَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ اطِّرَادِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَلَاءِ كَذَلِكَ أَمْرٌ ثَانٍ عَنْ كَوْنِ سَبَبِيَّتِهِ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّهُمْ مَا حَصَرُوهَا فِي ثَلَاثَةٍ إلَّا لِكَوْنِهَا أُمُورًا مُخْتَلِفَةً ثُمَّ لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ الْمِيرَاثِ سِوَاهَا ثُمَّ إنَّهَا لَيْسَتْ أَسْبَابًا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ مُقَيَّدَةٌ بِتَعْيِينِ مَنْ يَرِثُ بِهَا

قَالَ (الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَسْبَابِ التَّوَارُثِ وَقَاعِدَةِ شُرُوطِهِ وَمَوَانِعِهِ) قُلْت: مَا قَالَهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْفَرْقِ صَحِيحٌ ثُمَّ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

اهـ. وَكَمُسَبَّعِ السُّلَالَةِ الْآتِي لَكِنَّهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهَا أَلْبَتَّةَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ كَمَا فِي شَرْحِ سَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَلَى نَظْمِهِ رُشْدَ الْغَافِلِ بِتَصَرُّفٍ وَزِيَادَةٍ، قَالَ الْأَصْلُ: وَالْأَوْفَاقُ تَرْجِعُ إلَى مُنَاسَبَاتِ الْأَعْدَادِ وَجَعْلِهَا عَلَى شَكْلٍ مَخْصُوصٍ. اهـ. قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ تَسَامَحَ فِي قَوْلِهِ أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَخْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ رَاجِعَةٌ إلَى الْمُسَاوَاةِ بِحَسَبِ جَمْعِ مَا فِي كُلِّ سَطْرٍ مِنْ بُيُوتِ مُرَبَّعَاتِهَا وَجَمِيعِ مَا فِي الْبُيُوتِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الْقُطْرِ. اهـ. وَالشَّكْلُ الْمَخْصُوصُ إمَّا مُثَلَّثٌ كَمُثَلَّثِ بُدُوحٍ يُكْتَبُ إذَا أُرِيدَ جَلْبُ خَيْرٍ فِي كَاغِدٍ أَوْ رَقِّ غَزَالٍ هَكَذَا brok٠٠٠٤-٠١٩٨-٠٠٠١.jpg

، وَمُثَلَّثُ أَجْهَزَ يُكْتَبُ إذَا أُرِيدَ دَفْعُ شَرٍّ فِي كَاغِدٍ أَوْ رَقِّ غَزَالٍ هَكَذَا brok٠٠٠٤-٠١٩٨-٠٠٠٢.jpg

ثُمَّ يُعَلَّقُ فِي الْعُنُقِ وَكَمُثَلَّثِ الْكَلِمَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ يُكْتَبُ إذَا أُرِيدَ كُلٌّ مِنْ جَلْبِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الشَّرِّ وَيُرَقَّمُ فِي خَانَاتِهِ إمَّا حُرُوفُ الْكَلِمَتَيْنِ هَكَذَا brok٠٠٠٤-٠١٩٨-٠٠٠٣.jpg

، وَإِمَّا أَعْدَادُ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهُمَا بِحِسَابِ الْجُمَلِ الْكَبِيرِ هَكَذَا brok٠٠٠٤-٠١٩٨-٠٠٠٤.jpg.

وَضَابِطُهُ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ أَنَّك لَوْ جَمَعْتَ الْحُرُوفَ الْمُفْرَدَةَ فِي كُلِّ خَانَةٍ مِنْ الْخَانَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ أُفُقِيَّةٍ أَوْ عَمُودِيَّةٍ أَوْ مُسْتَطِيلَةٍ يَكُونُ مَجْمُوعُهَا وَاحِدًا وَهُوَ عَدَدُ (١٥) ، وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْقَامُ الْمَكْتُوبَةُ فِي الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْخَاتَمِ زَوْجِيَّةً وَتُسَمَّى مُزْدَوَجَاتُ الْمُثَلَّثِ وَالْأَرْقَامُ الْمَكْتُوبَةُ فِي الْخَانَاتِ الْأُخْرَى فَرْدِيَّةً وَتُسَمَّى مُفْرَدَاتُ الْمُثَلَّثِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْخَاتَمُ الْمَرْقُومُ فِي خَانَاتِهِ كُلٌّ مِنْ حُرُوفِ الْكَلِمَتَيْنِ أَوْ أَعْدَادِهَا هُوَ خَاتَمُ أَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ مَمْلُوءُ الْوَسَطِ. قُلْت: وَذَكَرَ لِي بَعْضُ الْأَفَاضِلِ أَنَّ لِلْغَزَالِيِّ مُثَلَّثًا أَيْضًا خَالِيَ الْوَسَطِ وَبَيَّنَ لِي كَيْفِيَّةَ وَضْعِهِ، وَمَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ خَانَاتِهِ، وَمَا يَلِيهِ، وَمَا يَخْتِمُ بِهِ بِرَقْمٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا يَبْدَأُ بِهِ وَاثْنَيْنِ عَلَى مَا يَلِيهِ وَهَكَذَا إلَى ثَمَانِيَةٍ، وَأَنَّ صُورَتَهُ هَكَذَا brok٠٠٠٤-٠١٩٨-٠٠٠٥.jpg

وَضَابِطُهُ أَنَّك لَوْ جَمَعْت أَعْدَادَ الْخَانَاتِ الْعَمُودِيَّةِ أَوْ الْمُسْتَطِيلَةِ أَوْ الْخَانَتَيْنِ الْأُفُقِيَّةِ لَكَانَ مَجْمُوعُ كُلٍّ مِنْ الْخَانَاتِ وَالْخَانَتَيْنِ الْأُفُقِيَّةِ وَاحِدًا وَهُوَ عَدَدُ (٦٦) وَإِنَّك تَكْتُبُ فِي وَسَطِهِ الْخَالِي حَاجَتَك الَّتِي تُرِيدُ قَضَاءَهَا وَتَبْتَدِئُ بِعَدَدِ (٣١) وَتَخْتِمُ بِعَدَدِ (٣٥) فَافْهَمْ.

وَإِمَّا مُرَبَّعٌ كَمُرَبِّعِ بُدُوحٍ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبَوْنِيُّ فِي شَمْسِ الْمَعَارِفِ الْكُبْرَى، وَأَنَّهُ يَكْتُبُ فِي رَقٍّ طَاهِرٍ وَيُعَلَّقُ عَلَى الشَّخْصِ لِتَيْسِيرِ الْفَهْمِ وَالْحِفْظِ وَالْحِكْمَةِ وَلِتَعْظِيمِ الْقَدْرِ عِنْدَ النَّاسِ وَفِي الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَعَلَى الْمَسْجُونِ لِإِطْلَاقِهِ مِنْ السِّجْنِ سَرِيعًا وَعَلَى الرَّايَةِ لِهَزْمِ الْأَعْدَاءِ مِنْ الْكَفَرَةِ وَالْبَاغِينَ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُرَقِّمَ بِالْأَعْدَادِ هَكَذَا brok٠٠٠٤-٠١٩٨-٠٠٠٦.jpg

، وَإِمَّا أَنْ يُوضَعَ مَحَلُّ الْأَعْدَادِ حُرُوفٌ هَكَذَا brok٠٠٠٤-٠١٩٨-٠٠٠٧.jpg

وَذَكَرَ لِكِتَابَتِهِ شُرُوطًا، وَإِمَّا مُخَمَّسٌ، وَإِمَّا مُسَدَّسٌ، وَإِمَّا مُسَبَّعٌ كَمُسَبَّعِ السَّلَّالَةِ الَّذِي ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ الْعَلَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى نَظْمِهِ رُشْدَ الْغَافِلِ أَنَّهُ يَكْتُبُ لِشِفَاءِ مَنْ فُعِلَ بِهِ مَصُّ الدَّمِ أَوْ نَزْعُ الْقَلْبِ الْمُسَمَّى بِالسُّلَالَةِ هَذِهِ الْآيَاتُ وَالْجَدْوَلُ الْمُسَبَّعُ بَعْدَهَا فِي وَرَقَتَيْنِ إحْدَاهُمَا تُجْعَلُ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>