وكان تعامل العرب في الجاهلية بالميسر على النحو التالي، كانت سهام الميسر عندهم عشرة، سبعة لها حظوظ، لكل منها نصيب معلوم، وثلاثة لا نصيب لها، وكان لكل واحد منها اسم، أكثرها حظا المعلّى، وأقلها حظا الفذّ، فإذا جاء الشتاء واشتد البرد على الفقراء، اشتروا الجزور (الجمل) وضمن الأغنياء (الأيسار) الثمن، ثم تنحر الجزور، ثم يجعلون السهام (الأعواد) العشرة في كيس أو ربابة، ثم يحركها أمين المقامرين مرتين أو ثلاثا، فيخرج منها الأقداح (الأعواد) فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ نصيبه، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له، لم يأخذ شيئا، وغرم ثمن الجزور كله، وكانوا يدفعون الأنصباء الرابحة إلى الفقراء، ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمون من لم يشترك معهم، وذلك هو الميسر عند العرب، ويشبه ما يسمى باليانصيب الخيري اليوم.
حرم الله الميسر تحريما قاطعا كتحريم الخمر، لأن الميسر إثم كبير، يؤدي إلى اليسار والغنى الطارئ من غير تعب ولا جهد، ويلحق الضرر بالخاسر، فهو غرم مجهد ثقيل، ويثير العداوة بلا سبب، ويزرع الحقد والكراهية من غير مسوغ، ويضيع الوقت من غير فائدة، ويصرف العقل عن جادة التفكير النافع، ومع ذلك فهو مدعاة للكسل والخمول، واصطياد الثروة والمال من غير عناء ولا مشقة، فلا يكون فيه بركة