للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه إنذارات شديدة الوقع على النفوس تقابل تلك البشائر التي زفّها الله تعالى للمؤمنين الطائعين.

[تحريم الصلاة حال السكر ورخصة التيمم]

الصلاة المفروضة في الإسلام هي معراج النفس المؤمنة إلى الله تعالى، وهي محراب التقوى وصفاء النفس وراحة القلب وقرة العين، لذا كان المطلوب فيها استحضار الخشوع والطمأنينة وسكون الأعضاء، وتوافر العقل والإدراك ووعي الأقوال والأفعال المتكررة في الصلاة، وطهارة البدن فلا تصح صلاة السكران والجنب والمحدث وهي باطلة. ولقد يسر القرآن الكريم أداء الصلاة ما دام العقل والوعي متوافرا، وراعى حال الضعف والمرض وفقد الماء من أجل السفر، فأجاز التشريع ما يسمى بالتيمم وهو ضربتان على التراب أو الغبار المتناثر على جدار أو متاع، ومسح الوجه والأيدي إلى المرافق بهما. قال الله تعالى:

[[سورة النساء (٤) : آية ٤٣]]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (٤٣)

«١» «٢» «٣» «٤» [النساء: ٤/ ٤٣] .

وسبب نزول لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ما

قال علي رضي الله عنه: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وشرابا، فدعانا وسقانا من الخمر حين كانت الخمر مباحة لم تكن حرّمت بعد، فأكلنا وشربنا، وأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني للصلاة، فقرأت: (قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون،


(١) مسافرين.
(٢) أي أحدث بالبول أو الغائط أو الريح.
(٣) جامعتم، أو لمستم بشرتهن.
(٤) ترابا طاهرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>