للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصبات أو الورثة، ومنع الله تعالى أن يجعل للمتبني ميراث المتبنى، ولكن جعل له نصيبا في الوصية.

ومعنى الآية: لكل من الرجال والنساء ورثة، لهم الحق في تركتهم، والموالي: هم الوالدان والأقربون والأزواج، فآتوا أيها المورثون حقوق الورثة كاملة من غير نقصان، أما الذين كنتم تتبنونهم في الجاهلية- والآن حرم عليكم التبني في الإسلام- فلكم إعطاؤهم شيئا من أموالكم بطريق الوصية، لا بطريق الميراث، والله رقيب على أفعالكم، شهيد على أعمالكم، فيجازيكم عليها يوم القيامة، فلا يحملنكم الطمع والحسد على أن يأخذ واحد منكم شيئا من نصيب غيره في الميراث، سواء أكان ذكرا أم أنثى.

[تنظيم حياة الأسرة]

نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الأسرة تنظيما عادلا، يتفق مع الحكمة الرشيدة، والأوضاع السديدة، فجعل تدبير أمر المنزل في قضاياه العامة للرجل، وجعل له القوامة على المرأة، أي القيام بأمرها والمحافظة عليها بعناية ورعاية تامة، دون استبداد ولا استعلاء ولا ترفع أو ظلم، كما كلف الله الرجل مقابل هذه الدرجة من القوامة بالجهاد، وحماية الأوطان، والإنفاق على النساء المستوجب إعطاء الذكور ضعف حظ النساء، فإذا كان للرجل درجة القوامة، فعليه في مقابلها مسئوليات جسام أخرى لأنه أقدر على تحمل المسؤولية والمشاق ومزاحمة الناس في الحياة العملية، والتعرض للمخاطر، والانفراد أحيانا في أماكن لا يجد فيها معينا ولا مؤنسا.

<<  <  ج: ص:  >  >>