للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[آداب الطلاق]

- ٢- لا يبيح الإسلام إلحاق الضرر والأذى بأحد من الناس، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، جارا أم غير جار، قريبا أم بعيدا، زوجة أم زوجا لأن الإضرار اعتداء وظلم وبغي، والظلم مرتعه وخيم، والعدوان أو الاعتداء شر مستطير، لا يورّث خيرا، بل يكون سببا للقضاء على الظالم نفسه.

لهذا أمر الله تعالى في العلاقات الزوجية الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، والإمساك بالمعروف: هو ارتجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى أو الثانية إلى حسن المعاملة والعشرة، والتزام حقوق الزوجية، وإزالة أسباب الكراهية أو الخصومة، والتسريح بإحسان: ترك المرأة المطلقة تتم عدتها بعد الطلقة الثانية، وتكون أملك لنفسها، فلا يراجعها زوجها بقصد الإيذاء وجعلها معلقة، لا زوجة ولا مطلقة، ومن التسريح بإحسان: تطليق المرأة طلاقا ثالثا، فيسرحها الرجل بذلك، وقد أكد القرآن الكريم على هذه الأحكام، فقال سبحانه:

[[سورة البقرة (٢) : آية ٢٣١]]

وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

«١» «٢» [البقرة: ٢/ ٢٣١] .

هذا نهي للرجل أن يطوّل العدة على المرأة، مضارّة منه لها، بأن يرتجعها قرب انقضاء عدتها، ثم يطلقها بعد ذلك، فهذا إضرار واضح بإطالة العدة، وجعل المرأة


(١) مضارة لهن.
(٢) استهزاء بالتهاون في الحفاظ عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>