للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تفسير سورة الطلاق]

الطّلاق السني في العدة

كره الإسلام الطلاق، لأنه تبديد الشمل، وقطع الصّلة، وهدم الحياة الزوجية، وإذا كان لا بدّ منه، فينبغي اقترانه ببدء العدة، حتى لا تطول مدّتها على المرأة، وتتضرر فالإضرار بالطلاق حرام، وكيلا يقع الزوج في الندم إذا طلّق في وقت غير مناسب، فيحرم في وقت الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهذا هو الطلاق البدعي، ويقابله الطلاق السني الذي أمر به في الآيات الآتية من مطلع سورة الطلاق، المدنية بالإجماع:

[سورة الطلاق (٦٥) : الآيات ١ الى ٣]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣)

«١» «٢» «٣» «٤» «٥» «٦» «٧» «٨» «٩» «١٠» [الطّلاق: ٦٥/ ١- ٣] .


(١) أي مستقبلات مبتدئات عدتهن.
(٢) اضبطوها.
(٣) ارتكاب ذنب ظاهر كالزنا.
(٤) قضين عدتهن.
(٥) أهل عدالة وذمة.
(٦) أدوها لوجه الله بلا تحريف.
(٧) طريقا للخروج من المحنة.
(٨) كافيه.
(٩) محقق ما يريده.
(١٠) تقديرا لا يتجاوزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>