بالإماء عند الضرورة، بعضكم من جنس بعض، سواء في الدين، فتزوجوا الإماء بإذن أوليائهن، وأدوا إليهن مهورهن بالمعروف شرعا وعادة بحسب التراضي، حال كونهن عفيفات غير مجاهرات بالزنا، ولا متخذات أصحاب يزنون بهن سرا، وإذا صارت الإماء محصنات بالزواج، فعليهن بالزنا الجلد بمقدار نصف عقوبة الحرائر، أي خمسين جلدة فقط، لأن حد الحرة مائة جلدة، أما الزانية غير المحصنة من الإماء فلا تجلد، وإنما تعزر تأديبا في رأي ابن عباس، والمعتمد رأي الجمهور أن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج، لما ثبت في الصحيحين من حدها، ذلك الترخيص بالزواج من الإماء لمن خاف منكم الوقوع في الزنا، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير وأفضل لكم، حتى لا يصير الولد رقيقا، والله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم حين يسر لهم ذلك. وهذا كله حيث كان الرق قائما، وبعد الاتفاق الدولي عام ١٩٥٢ على منعه، لم يعد هناك مجال لتطبيق هذا الحكم.
[أهداف التحريم والإباحة للنساء]
أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، وعدّ منها الآيات ٢٦ و٢٧ و٢٨ من هذه السورة، والرابعة إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ والخامسة: إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ [النساء: ٤/ ٤٠] والسادسة: