للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البقرة: ٢/ ١٩١- ١٩٢] .

القاعدة الرابعة: أن غاية القتال المشروع في الإسلام شيئان: منع الفتنة في الدين، وضمان حريته، وإقرار السّلم واستتباب الأمن والطمأنينة، قال الله تعالى:

[[سورة البقرة (٢) : آية ١٩٣]]

وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)

[البقرة: ٢/ ١٩٣] .

القاعدة الخامسة: أن الإذن بالقتال في الشهر الحرام: ذي القعدة من قبيل القصاص والمعاملة بالمثل، فإن مشركي مكة انتهكوا حرمة هذا الشهر الحرام، وردّوا المسلمين عن العمرة يوم الحديبية، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء، وكراهتهم القتال في الأشهر الحرم: الشهر الحرام بالشهر الحرام وهتكه بهتكه، فمن عظّمه عظّمناه، ومن انتهك حرمته انتهكناه، والقتال فيه في هذا العام كالقتال من المشركين في العام السابق، فالواجب القصاص والأخذ بالمثل، قال الله تعالى:

[[سورة البقرة (٢) : آية ١٩٤]]

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)

«١» [البقرة: ٢/ ١٩٤] .

القاعدة السادسة والأخيرة: أن القتال في سبيل الله يتطلب التضحية بالنفس والمال، ويتوقف القتال كغيره على المال، فيجب الإنفاق في سبيله لأن الإنفاق في الحروب وسيلة النصر وطريق الفوز والغلبة، وترك الإنفاق مهلكة للأمة، مضيعة للجماعة، قال الله تعالى:

[[سورة البقرة (٢) : آية ١٩٥]]

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

«٢» [البقرة: ٢/ ١٩٥] .


(١) ما تجب المحافظة عليه يعتمد على المعاملة بالمثل. [.....]
(٢) الهلاك بترك الجهاد وترك الإنفاق فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>